وفيه (3): أن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه (4) وبين ما في الجوف، وإن لم تصل إليه (5) لم يجب
____________________
طبيعيا، بحيث يقتضي الحكم بتنجيس الخمر للأمعاء، دون البول. بأن الخمر صالحة الغذاء فتنفذ في الأمعاء، دون البول غير الصالح للغذائية. حيث إنه فضلة فضلها الجسم وأخرجها فلا يصلح غذاء أي لا يعود جزء من الجسم ثانيا. فلا يؤثر في الأمعاء.
فالأمعاء مع البول قابلة للتطهير. ومع الخمر غير قابلة.
(1) أي الأمعاء التي دخلت فيها الخمر.
(2) فلا تحرم الأمعاء التي دخلها البول، لأنها قابلة للتطهير.
(3) أي في هذا الفرق بين الخمر في أنها تحرم الأمعاء لو شربها الحيوان المحلل.
وبين البول في أنه لا يحرم الأمعاء لو شربه الحيوان المحلل.
وخلاصة وجه النظر كما أفاده (الشارح) مع توضيح وزيادة منا: إن وجوب غسل اللحم إن كان لأجل نفوذ الخمر فيه فلا يفرق بين هذا اللحم، وبين ما في جوفه فلم حكم بعدم جواز أكل ما في الجوف، وجواز أكل اللحم بعد الغسل؟
بل اللازم إما الحكم بجواز أكل الجميع بعد غسله، أو تحريم الجميع من دون اختصاص الحرمة بما في الجوف. والجواز بعد غسله.
وأما إذا كان النفوذ في الجوف فقط فلا موجب لتطهير اللحم بعد فرض عدم وصول الخمر إليه.
(4) أي بين اللحم، وبين ما في الجوف وهي الأمعاء.
(5) أي إن لم تصل الخمر إلى اللحم. فلا يجب تطهيره كما علمت مشروحا في الهامش رقم 3.
فالأمعاء مع البول قابلة للتطهير. ومع الخمر غير قابلة.
(1) أي الأمعاء التي دخلت فيها الخمر.
(2) فلا تحرم الأمعاء التي دخلها البول، لأنها قابلة للتطهير.
(3) أي في هذا الفرق بين الخمر في أنها تحرم الأمعاء لو شربها الحيوان المحلل.
وبين البول في أنه لا يحرم الأمعاء لو شربه الحيوان المحلل.
وخلاصة وجه النظر كما أفاده (الشارح) مع توضيح وزيادة منا: إن وجوب غسل اللحم إن كان لأجل نفوذ الخمر فيه فلا يفرق بين هذا اللحم، وبين ما في جوفه فلم حكم بعدم جواز أكل ما في الجوف، وجواز أكل اللحم بعد الغسل؟
بل اللازم إما الحكم بجواز أكل الجميع بعد غسله، أو تحريم الجميع من دون اختصاص الحرمة بما في الجوف. والجواز بعد غسله.
وأما إذا كان النفوذ في الجوف فقط فلا موجب لتطهير اللحم بعد فرض عدم وصول الخمر إليه.
(4) أي بين اللحم، وبين ما في الجوف وهي الأمعاء.
(5) أي إن لم تصل الخمر إلى اللحم. فلا يجب تطهيره كما علمت مشروحا في الهامش رقم 3.