(والإنفحة) (4) بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء والمهملة وقد تكسر الفاء. قال في القاموس: هي شئ يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش (3)
____________________
(1) أي عبارة (المصنف) على جواز أكل هذه الأجزاء إذا لم تضر بالبدن حيث قال: (وتحل منها عشرة).
فهذه العبارة مطلقة ليس فيها ذكر الأكل، ولا الاستعمال فتشمل الأكل.
(2) عطف على قول (الشارح): للأصل أي أن هذه الأجزاء يجوز أكلها إذا لم تضر بالبدن، للأصل وبقرينة قول (المصنف): (والبيض إذا اكتسى القشر). حيث إن البيض استثنى من الميتة من حيث الأكل أيضا لا من حيث الاستعمال فقط.
فهذا الاستثناء قرينة على استثناء تلك الأجزاء من الميتة من حيث الأكل.
(3) أي وإن لم يكتس البيض القشر الأعلى كان بحكم الميتة أكلا واستعمالا من حيث الحرمة.
(4) هذه مستثناة من الميتة من حيث الأكل وفيها لغتان أخريان. بكسر الهمزة وفتح الفاء مع تشديد الحاء. ومع الميم المكسورة والنون الساكنة والفاء المفتوحة مع الحاء.
وهذه معروفة عند العامة ب (المجبنة) وهي التي يجعل شئ منها في الحليب الفائر ثم يتجبن.
(5) بكسر الكاف وسكون الراء. وبفتح الكاف وكسر الراء: مؤنثة.
جمعها (كروش) وهي بمنزلة معدة الانسان لكل حيوان ذي خف.
وظلف. ومجتر.
فهذه العبارة مطلقة ليس فيها ذكر الأكل، ولا الاستعمال فتشمل الأكل.
(2) عطف على قول (الشارح): للأصل أي أن هذه الأجزاء يجوز أكلها إذا لم تضر بالبدن، للأصل وبقرينة قول (المصنف): (والبيض إذا اكتسى القشر). حيث إن البيض استثنى من الميتة من حيث الأكل أيضا لا من حيث الاستعمال فقط.
فهذا الاستثناء قرينة على استثناء تلك الأجزاء من الميتة من حيث الأكل.
(3) أي وإن لم يكتس البيض القشر الأعلى كان بحكم الميتة أكلا واستعمالا من حيث الحرمة.
(4) هذه مستثناة من الميتة من حيث الأكل وفيها لغتان أخريان. بكسر الهمزة وفتح الفاء مع تشديد الحاء. ومع الميم المكسورة والنون الساكنة والفاء المفتوحة مع الحاء.
وهذه معروفة عند العامة ب (المجبنة) وهي التي يجعل شئ منها في الحليب الفائر ثم يتجبن.
(5) بكسر الكاف وسكون الراء. وبفتح الكاف وكسر الراء: مؤنثة.
جمعها (كروش) وهي بمنزلة معدة الانسان لكل حيوان ذي خف.
وظلف. ومجتر.