____________________
(1) يعمل بهذا النصف الثاني ثم بالنصف الثالث ثم بالنصف الرابع إلى أن ينتهى إلى عددين فقط كما سبق في الهامش رقم 1 ص 296.
(2) أي كل شئ كان يعمل بالموطوئة المعلومة ابتداء من الذبح. والحرق.
وحرمة نسله.
(3) في قوله عليه السلام لرجل نزى على شاة: (إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح، وتحرق، وقد نجت سائرها).
(التهذيب) الطبعة الثانية الحديثة (النجف الأشرف) سنة 1383 الجزء 9 كتاب الصيد والزكاة ص 43 رقم الحديث 182.
(4) أي النصف الثاني إلى نصفين. ثم النصف الثالث إلى نصفين. ثم النصف الرابع إلى نصفين وهكذا.
(5) أي عبارات الفقهاء من هذا القيد وهو قيد التنصيف ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا...
(6) حيث قال: (ولو اشتبه قسم وأقرع) من دون تصريح بالتنصيف ثانيا، وثالثا، ورابعا، وخامسا.
(7) أي التقسيم إلى قسمين على إطلاقه أعم من التنصيف إلى نصفين. إذ يمكن تقسيم الشئ إلى قسمين. أحدهما أكبر من الآخر. ولا يلزم التساوي في التقسيم كما كان يلزم التساوي في التنصيف.
(2) أي كل شئ كان يعمل بالموطوئة المعلومة ابتداء من الذبح. والحرق.
وحرمة نسله.
(3) في قوله عليه السلام لرجل نزى على شاة: (إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح، وتحرق، وقد نجت سائرها).
(التهذيب) الطبعة الثانية الحديثة (النجف الأشرف) سنة 1383 الجزء 9 كتاب الصيد والزكاة ص 43 رقم الحديث 182.
(4) أي النصف الثاني إلى نصفين. ثم النصف الثالث إلى نصفين. ثم النصف الرابع إلى نصفين وهكذا.
(5) أي عبارات الفقهاء من هذا القيد وهو قيد التنصيف ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا...
(6) حيث قال: (ولو اشتبه قسم وأقرع) من دون تصريح بالتنصيف ثانيا، وثالثا، ورابعا، وخامسا.
(7) أي التقسيم إلى قسمين على إطلاقه أعم من التنصيف إلى نصفين. إذ يمكن تقسيم الشئ إلى قسمين. أحدهما أكبر من الآخر. ولا يلزم التساوي في التقسيم كما كان يلزم التساوي في التنصيف.