وفرق (6) مع النص بين الخمر، والبول: بأن الخمر لطيف
____________________
(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 254 الباب 23 الحديث 2.
(2) أي لهذا المرسل.
(3) أي فلو كان لهذا المرسل راد.
(4) أي في شرب الخمر والبول.
(5) أي الانتقال إلى بدن حيوان محلل اللحم. فإن ذلك من المطهرات.
وليس المراد بالانتقال مجرد انتقال المايع النجس إلى جوف الحيوان قبل أن ينقلب جزء من بدنه، إذ لا دليل على حصول الطهارة بهذا الانتقال.
بل هو من مصاديق قاعدة الاستحالة التي هي من المطهرات، وليس الانتقال شيئا برأسه.
والدليل القائم على ذلك هو تبدل الموضوع. وبذلك نستكشف أن المقصود بالانتقال هو صيرورة النجس جزء من الحيوان.
وقد حقق ذلك (شيخنا المحقق الهمداني) قدس سره بصورة وافية. راجع كتابه (مصباح الفقيه) كتاب الطهارة في النجاسات في معنى الانتقال ص 638 637.
والشاهد على ذلك: أن (المصنف والشارح) قدس سرهما لم يذكرا في كتاب الطهارة غير الاستحالة. وإلا لوجب ذكر الانتقال أيضا. خصوصا مع قول (الشارح) هنا: (كسائر النجاسات).
والخلاصة: إنه لولا النص المعمول به الفارق بين الخمر والبول هنا لكانت قاعدة الاستحالة قاضية بالطهارة في كلا الموردين.
(6) أي فرق بعضهم بين الخمر والبول علاوة على النص الوارد فرقا
(2) أي لهذا المرسل.
(3) أي فلو كان لهذا المرسل راد.
(4) أي في شرب الخمر والبول.
(5) أي الانتقال إلى بدن حيوان محلل اللحم. فإن ذلك من المطهرات.
وليس المراد بالانتقال مجرد انتقال المايع النجس إلى جوف الحيوان قبل أن ينقلب جزء من بدنه، إذ لا دليل على حصول الطهارة بهذا الانتقال.
بل هو من مصاديق قاعدة الاستحالة التي هي من المطهرات، وليس الانتقال شيئا برأسه.
والدليل القائم على ذلك هو تبدل الموضوع. وبذلك نستكشف أن المقصود بالانتقال هو صيرورة النجس جزء من الحيوان.
وقد حقق ذلك (شيخنا المحقق الهمداني) قدس سره بصورة وافية. راجع كتابه (مصباح الفقيه) كتاب الطهارة في النجاسات في معنى الانتقال ص 638 637.
والشاهد على ذلك: أن (المصنف والشارح) قدس سرهما لم يذكرا في كتاب الطهارة غير الاستحالة. وإلا لوجب ذكر الانتقال أيضا. خصوصا مع قول (الشارح) هنا: (كسائر النجاسات).
والخلاصة: إنه لولا النص المعمول به الفارق بين الخمر والبول هنا لكانت قاعدة الاستحالة قاضية بالطهارة في كلا الموردين.
(6) أي فرق بعضهم بين الخمر والبول علاوة على النص الوارد فرقا