وهذا (4) مختار العلامة في المختلف، وابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينص على تحريم شئ، نظرا إلى ما ذكرناه (5)، واحترز بقوله: من الذبيحة، عن نحو السمك والجراد. فلا يحرم منه شئ من المذكورات (6): للأصل وشمل ذلك (7) كبير الحيوان المذبوح كالجزور، وصغيره كالعصفور.
ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر (8) مع عدم تمييزه (9)،
____________________
(1) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 310.
(2) أي الكراهة، فإن أمرها سهل، لأنه يتساهل فيها ما لا يتساهل في الحرمة.
(3) فإذا ثبت استخباث الجميع ثبتت الحرمة فحرمتها إذن تكون من باب الاستخباث، لا من باب الاستناد إلى هذه الروايات المشار إليها في الهامش رقم 1.
(4) أي استخباث الجميع، فيحرم.
(5) وهو ضعف الروايات المشار إليها في الهامش رقم 1 فلا تصلح مستندة للحرمة.
(6) وهي المحرمات المذكورة، إلا ما كان منها خبيثا.
(7) أي قول (المصنف): (تحرم من الذبيحة خمسة عشر).
(8) وهي (الخمسة عشر) إذا كان الحيوان صغيرا جدا.
بحيث لا تتميز هذه الأجزاء المحرمة المذكورة عن بقية أجزاء الحيوان.
(9) أي عدم تمييز ما ذكر من (الخمسة عشر) المحرمة عن بقية الأجزاء المحللة.
(2) أي الكراهة، فإن أمرها سهل، لأنه يتساهل فيها ما لا يتساهل في الحرمة.
(3) فإذا ثبت استخباث الجميع ثبتت الحرمة فحرمتها إذن تكون من باب الاستخباث، لا من باب الاستناد إلى هذه الروايات المشار إليها في الهامش رقم 1.
(4) أي استخباث الجميع، فيحرم.
(5) وهو ضعف الروايات المشار إليها في الهامش رقم 1 فلا تصلح مستندة للحرمة.
(6) وهي المحرمات المذكورة، إلا ما كان منها خبيثا.
(7) أي قول (المصنف): (تحرم من الذبيحة خمسة عشر).
(8) وهي (الخمسة عشر) إذا كان الحيوان صغيرا جدا.
بحيث لا تتميز هذه الأجزاء المحرمة المذكورة عن بقية أجزاء الحيوان.
(9) أي عدم تمييز ما ذكر من (الخمسة عشر) المحرمة عن بقية الأجزاء المحللة.