(ويجب عليه غسل موضع العضة) من الكلب جمعا بين نجاسة الكلب، وإطلاق الأمر (5) بالأكل.
وقال الشيخ: لا يجب (6)، لإطلاق الأمر (7) بالأكل منه (8) من غير أمر بالغسل وإنما يحل المقتول بالآلة مطلقا (9) إذا أدركه ميتا،
____________________
(1) أي كلب المسلم، أو كلب القاصد للصيد، أو كلب المسمي عند الصيد.
(2) ففي هذه الصور كلها يحل الصيد المقتول. والمراد من الاثبات وضع اليد على الصيد.
(3) كما مر في مقدمة ما ذكرناه في أول كتاب (الغصب) الجزء السابع من طبعتنا الحديثة.
(4) أي لا يحرم الصيد بالآلة المغصوبة من حيث الأكل لو صيد بها، وإن كان الصائد يعاقب ويجب عليه دفع الأجرة.
(5) في قوله عليه السلام: (إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل).
(الوسائل) المجلد 3 الطبعة القديمة كتاب الصيد والذباحة ص 284 الباب 12 الحديث 1.
(6) أي غسل موضع العضة.
(7) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
(8) أي مما اصطاده الكلب.
(9) أي سواء كانت الآلة كلبا أم غيره.
(2) ففي هذه الصور كلها يحل الصيد المقتول. والمراد من الاثبات وضع اليد على الصيد.
(3) كما مر في مقدمة ما ذكرناه في أول كتاب (الغصب) الجزء السابع من طبعتنا الحديثة.
(4) أي لا يحرم الصيد بالآلة المغصوبة من حيث الأكل لو صيد بها، وإن كان الصائد يعاقب ويجب عليه دفع الأجرة.
(5) في قوله عليه السلام: (إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل).
(الوسائل) المجلد 3 الطبعة القديمة كتاب الصيد والذباحة ص 284 الباب 12 الحديث 1.
(6) أي غسل موضع العضة.
(7) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
(8) أي مما اصطاده الكلب.
(9) أي سواء كانت الآلة كلبا أم غيره.