شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٢٠٦
(أو كلبه) (1) لو كانت الآلة كلبين فصاعدا (هو القاتل) خاصة وإن كان الآخر معينا على إثباته (2) (ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه (3)، (و) لكن (لا يحرم الصيد بها) (4) ويملكه الصائد (وعليه أجرة الآلة)، سواء كان كلبا أم سلاحا.
(ويجب عليه غسل موضع العضة) من الكلب جمعا بين نجاسة الكلب، وإطلاق الأمر (5) بالأكل.
وقال الشيخ: لا يجب (6)، لإطلاق الأمر (7) بالأكل منه (8) من غير أمر بالغسل وإنما يحل المقتول بالآلة مطلقا (9) إذا أدركه ميتا،
____________________
(1) أي كلب المسلم، أو كلب القاصد للصيد، أو كلب المسمي عند الصيد.
(2) ففي هذه الصور كلها يحل الصيد المقتول. والمراد من الاثبات وضع اليد على الصيد.
(3) كما مر في مقدمة ما ذكرناه في أول كتاب (الغصب) الجزء السابع من طبعتنا الحديثة.
(4) أي لا يحرم الصيد بالآلة المغصوبة من حيث الأكل لو صيد بها، وإن كان الصائد يعاقب ويجب عليه دفع الأجرة.
(5) في قوله عليه السلام: (إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل).
(الوسائل) المجلد 3 الطبعة القديمة كتاب الصيد والذباحة ص 284 الباب 12 الحديث 1.
(6) أي غسل موضع العضة.
(7) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
(8) أي مما اصطاده الكلب.
(9) أي سواء كانت الآلة كلبا أم غيره.
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست