والأقوى الاكتفاء بكل واحد من الأمور الثلاثة السابقة (4) مع سوق الماء حيث يفتقر إليه (5)، وإلا (6) اكتفى بأحدها خاصة، هذا إذا لم يكن المانعان الأولان (7)، أو أحدهما موجودا، وإلا (8) لم يكتف بالباقي (9) فلو كان الشجر مستوليا عليها والماء كذلك لم يكف الحائط، وكذا أحدهما (10) وكذا لو كان الشجر (11) لم يكف دفع الماء، وبالعكس (12) لدلالة العرف على ذلك كله.
أما الحرث والزرع فغير شرط فيه قطعا، لأنه انتفاع بالمحيى
____________________
(1) أي ظاهر المصنف في هذه العبارة: الاكتفاء بقطع المياه الغالبة.
(2) وهو قطع الشجر والتحجير بحائط، أو مرز، أو حائط.
(3) أي في المعتبر في الاحياء.
(4) وهو عضد الشجر، وقطع المياه الغالبة والتحجير.
(5) كما لو أراد الزرع.
(6) أي وإن لم تفتقر إلى الماء اكتفى بأحد الأمور الثلاثة المذكورة. عضد الشجر. قطع المياه الغالبة. التحجير.
(7) وهما: الشجر. والمياه الغالبة.
(8) أي وإن كان المانعان الأولان، أو أحدهما موجودا.
(9) وهو التحجير، وسوق الماء، أو اعتياد الغيث.
(10) وهو الماء، أو الشجر.
(11) أي وكذا لو كان الشجر موجودا لم يكف دفع الماء من دون قطع الشجر.
(12) بأن يكون الماء موجودا ويقطع الشجر. فإنه لا يكفي في الاحياء، بل لا بد من دفع الماء أيضا.
(2) وهو قطع الشجر والتحجير بحائط، أو مرز، أو حائط.
(3) أي في المعتبر في الاحياء.
(4) وهو عضد الشجر، وقطع المياه الغالبة والتحجير.
(5) كما لو أراد الزرع.
(6) أي وإن لم تفتقر إلى الماء اكتفى بأحد الأمور الثلاثة المذكورة. عضد الشجر. قطع المياه الغالبة. التحجير.
(7) وهما: الشجر. والمياه الغالبة.
(8) أي وإن كان المانعان الأولان، أو أحدهما موجودا.
(9) وهو التحجير، وسوق الماء، أو اعتياد الغيث.
(10) وهو الماء، أو الشجر.
(11) أي وكذا لو كان الشجر موجودا لم يكف دفع الماء من دون قطع الشجر.
(12) بأن يكون الماء موجودا ويقطع الشجر. فإنه لا يكفي في الاحياء، بل لا بد من دفع الماء أيضا.