شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ١٦٤
والمشتركة بين المسلمين. والمرجع في الرخاوة، والصلابة إلى العرف.
(وحريم بئر الناضح) وهو (1) البعير يستقى عليه للزرع، وغيره (2) (ستون ذراعا) من جميع الجوانب، ولا يجوز إحياؤه (3) بحفر بئر أخرى، ولا غيره (4) (و) حريم بئر (المعطن) واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب قاله الجوهري، والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل (أربعون ذراعا) من كل جانب كما مر.
(وحريم الحائط مطرح آلاته) من حجر، وتراب، وغيرهما على تقدير انهدامه لمسيس الحاجة إليه عنده (5) (وحريم الدار مطرح ترابها ورمادها، وكناستها (6)، (وثلوجها، ومسيل مائها) حيث يحتاج إليهما.
(ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب) إلى أن يصل إلى الطريق أو المباح (7) ولو بإزورار (8) لا يوجب ضررا كثيرا، أو بعدا (9)
____________________
(1) تفسير (للناضح).
(2) كالشرب والغسل.
(3) أي إحياء الستين ذراعا الذي هو حريم البئر.
(4) كإحداث عين، أو زراعة.
(5) أي عند انهدام الحائط، وإرادة تجديد بنائه.
(6) بضم الكاف ما يكنس في الدار من الأوساخ والأقذار فترمى خارجها (7) أي يصل إلى الطريق المباح للجميع.
(8) أي ولو باعوجاج، وميل عن الطريق المستقيم. بحيث يصبح مسلك الدخول والخروج إلى الدار مزورا بعد أن كان معتدلا.
(9) أي لا يوجب الازورار بعدا كثيرا بحيث يضر على مسلك الدار حتى يصير غير جائز. فكيف إذا أوجب الازورار ضررا أو بعدا كثيرين.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست