وفتوى. وحده (5) ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر، ومال إليه العلامة في المختلف استضعافا للمنصوص (6)، واقتصارا (7) على موضع الضرر وتمسكا بعموم نصوص (8) جواز الاحياء، ولا فرق بين العين المملوكة
____________________
(صلبة وأصلاب).
ويحتمل أن تكون بضم الصاد وسكون اللام وهي الأرض القوية والمكان الغليظ الحجر. جمعها (صلبة).
(1) أي الاستخراج.
(2) من الزرع والغرس والبناء.
(3) أي بالألف في الأرض الرخوة، والخمسمائة في الأرض الصلبة.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب إحياء الموات ص 329 الباب 11 الحديث 3.
(5) أي وحدد حريم العين (ابن الجنيد).
خلاصة هذه العبارة: أن عدم جواز استخراج العين للآخر إلى حد يتضرر صاحب العين من الاستخراج.
وأما إذا استخرج في مكان لا يتضرر منه صاحب العين فليس لصاحبها منعه عن الاستخراج.
(6) وهو ألف ذراع. في الأرض الرخوة، والخمسمائة في الصلبة، لضعف النص الوارد فيه وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4.
(7) أي اقتصارا في حد العين على موضع الضرر بحيث يحصل الضرر بإحيائه (8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 1 الحديث 5.
ويحتمل أن تكون بضم الصاد وسكون اللام وهي الأرض القوية والمكان الغليظ الحجر. جمعها (صلبة).
(1) أي الاستخراج.
(2) من الزرع والغرس والبناء.
(3) أي بالألف في الأرض الرخوة، والخمسمائة في الأرض الصلبة.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب إحياء الموات ص 329 الباب 11 الحديث 3.
(5) أي وحدد حريم العين (ابن الجنيد).
خلاصة هذه العبارة: أن عدم جواز استخراج العين للآخر إلى حد يتضرر صاحب العين من الاستخراج.
وأما إذا استخرج في مكان لا يتضرر منه صاحب العين فليس لصاحبها منعه عن الاستخراج.
(6) وهو ألف ذراع. في الأرض الرخوة، والخمسمائة في الصلبة، لضعف النص الوارد فيه وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4.
(7) أي اقتصارا في حد العين على موضع الضرر بحيث يحصل الضرر بإحيائه (8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 1 الحديث 5.