(أو مقطعا) من النبي صلى الله عليه وآله، أو الإمام عليه السلام لأحد المسلمين، لأن المقطع له يصير أولى من غيره كالتحجير (4) فلا يصح لغيره التصرف بدون إذنه (5) وإن لم يفد ملكا (6)، وقد روي (7) أن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلال بن الحرث العقيق وهو واد بظاهر المدينة واستمر تحت يده إلى ولاية عمر، وأقطع (8) الزبير بن العوام حضر فرسه بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة وهو
____________________
(1) أي من غير قيد وشرط كما هو المفروض في كل من يملك.
(2) أي الوجهان اللذان اختارهما (المصنف) وهما: جواز الوقوف مطلقا من غير قيد وشرط.
والقول بالتفصيل بين السعة فلا يجوز الوقوف. وبين الضيق فيجوز فرعا على القول بجواز الاحياء يسيرا في المشاعر.
(3) أي لو جعل (المصنف) جواز إحيائه مشروطا بعدم المزاحمة حتى يتوجه التفصيل.
أو مشروطا بجواز وقوف الحاج مطلقا حتى يتوجه الوجه الأول وهو الجواز المطلق من غير قيد وشرط.
(4) فكما أن التحجير موجب للأولوية لو احجر المكان، كذلك المقطع له أولى من غيره.
(5) أي بدون إذن المقطع له، بل لا بد في التصرف من إذنه.
(6) فإن الأولوية كافية في عدم جواز التصرف بغير إذن من له الأولوية.
(7) (نيل الأوطار) الجزء 5 كتاب إحياء الموات ص 327 الطبعة الثانية.
(8) نفس المصدر.
(2) أي الوجهان اللذان اختارهما (المصنف) وهما: جواز الوقوف مطلقا من غير قيد وشرط.
والقول بالتفصيل بين السعة فلا يجوز الوقوف. وبين الضيق فيجوز فرعا على القول بجواز الاحياء يسيرا في المشاعر.
(3) أي لو جعل (المصنف) جواز إحيائه مشروطا بعدم المزاحمة حتى يتوجه التفصيل.
أو مشروطا بجواز وقوف الحاج مطلقا حتى يتوجه الوجه الأول وهو الجواز المطلق من غير قيد وشرط.
(4) فكما أن التحجير موجب للأولوية لو احجر المكان، كذلك المقطع له أولى من غيره.
(5) أي بدون إذن المقطع له، بل لا بد في التصرف من إذنه.
(6) فإن الأولوية كافية في عدم جواز التصرف بغير إذن من له الأولوية.
(7) (نيل الأوطار) الجزء 5 كتاب إحياء الموات ص 327 الطبعة الثانية.
(8) نفس المصدر.