____________________
(1) أي على هذا القول وهو (جواز إحياء اليسير من المشاعر) كما أفاده (المحقق) رحمه الله.
(2) أي وبجواز وقوف الحاج في المكان اليسير الذي أحياه المسلم.
(3) وهما: حق المسلم بجواز الاحياء اليسير في المشاعر.
وحق الحاج بجواز الوقوف في هذا المكان.
(4) أي وللمصنف تفريعا على قول (المحقق) القائل بجواز إحياء اليسير في المشاعر وجه آخر. وهو التفصيل بين ضيق المكان فيجوز الوقوف، وبين السعة فلا يجوز الوقوف فيه.
(5) أي يجوز للحاج الوقوف في المكان المحيا إذا كان ضيقا.
(6) أي بسعة المكان. فلا يجوز للناسك الوقوف في المقدار المحيا.
(7) رد من (الشارح) على (المصنف) في كلا وجهيه.
وهما: الجواز مطلقا جمعا بين الحقين كما عرفت في الهامش رقم 3.
والقول بالتفصيل بين السعة فلا يجوز، وبين الضيق فيجوز خلاصة الرد:
أنه بناء على جواز إحياء اليسير في المشاعر يكون المحيي مالكا للأرض مطلقا من دون تقييد للجواز.
فهذه المالكية كغيرها من دون فرق بين هذه، وتلك في التملك، وعدم تقييدها بشئ، فلا وجه لترخيص التصرف في مال الغير بدون إذنه والقول بجواز وقوف الحاج فيه.
إذن فالالتزام بأن مثل هذا المالك يملك مطلقا يأبى الوجهين (السابقين) وهما:
جواز الوقوف مطلقا جمعا بين الحقين والتفصيل بين الضيق فيجوز الوقوف، والسعة فلا يجوز.
(2) أي وبجواز وقوف الحاج في المكان اليسير الذي أحياه المسلم.
(3) وهما: حق المسلم بجواز الاحياء اليسير في المشاعر.
وحق الحاج بجواز الوقوف في هذا المكان.
(4) أي وللمصنف تفريعا على قول (المحقق) القائل بجواز إحياء اليسير في المشاعر وجه آخر. وهو التفصيل بين ضيق المكان فيجوز الوقوف، وبين السعة فلا يجوز الوقوف فيه.
(5) أي يجوز للحاج الوقوف في المكان المحيا إذا كان ضيقا.
(6) أي بسعة المكان. فلا يجوز للناسك الوقوف في المقدار المحيا.
(7) رد من (الشارح) على (المصنف) في كلا وجهيه.
وهما: الجواز مطلقا جمعا بين الحقين كما عرفت في الهامش رقم 3.
والقول بالتفصيل بين السعة فلا يجوز، وبين الضيق فيجوز خلاصة الرد:
أنه بناء على جواز إحياء اليسير في المشاعر يكون المحيي مالكا للأرض مطلقا من دون تقييد للجواز.
فهذه المالكية كغيرها من دون فرق بين هذه، وتلك في التملك، وعدم تقييدها بشئ، فلا وجه لترخيص التصرف في مال الغير بدون إذنه والقول بجواز وقوف الحاج فيه.
إذن فالالتزام بأن مثل هذا المالك يملك مطلقا يأبى الوجهين (السابقين) وهما:
جواز الوقوف مطلقا جمعا بين الحقين والتفصيل بين الضيق فيجوز الوقوف، والسعة فلا يجوز.