(ولو جرى عليه ملك مسلم) معروف (فهو له ولوارثه بعده) كغيره من الأملاك (ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا) مطلقا (1)، لأصالة بقاء الملك وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل وهو (2) محصور وليس منه (3) الخراب.
وقيل: يملكها المحيي بعد صيرورتها مواتا ويبطل حق السابق، لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له (4)، ولصحيحة (5) أبي خالد الكابلي عن الباقر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (6). إلى أن قال:
فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها، أو أحياها فهو أحق بها من الذي تركها (7)، وقول الصادق عليه السلام: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى (8) أنهارها، وعمرها فإن عليه
____________________
في زمن حضوره إلا بإذنه، ويباح ذلك في زمن غيبته عجل الله له الفرج.
(1) سواء كان الملك المذكور بالإحياء أو بالشراء.
(2) أي السبب الناقل محصور، لأنه إما البيع أو الهبة، أو الوقوف، أو غيرها.
(3) أي من السبب الناقل.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب الأول الحديث 5.
(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 3 الحديث 2. حيث استشهد (الإمام) عليه الصلاة والسلام بالآية الشريفة.
(6) الأعراف: الآية 128.
(7) نفس المصدر السابق الحديث 1.
(8) بمعنى الحفر والتنظيف عن الرواسب.
(1) سواء كان الملك المذكور بالإحياء أو بالشراء.
(2) أي السبب الناقل محصور، لأنه إما البيع أو الهبة، أو الوقوف، أو غيرها.
(3) أي من السبب الناقل.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب الأول الحديث 5.
(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 3 الحديث 2. حيث استشهد (الإمام) عليه الصلاة والسلام بالآية الشريفة.
(6) الأعراف: الآية 128.
(7) نفس المصدر السابق الحديث 1.
(8) بمعنى الحفر والتنظيف عن الرواسب.