(والمكاتبة المشروطة كالقن) فيتعلق البذل بما في يدها (7) مع الإذن وبذمتها مع عدمه إن كان مطلقا (8)، وإن كان (9) معينا ولم يجز المولى بطل (10)، وفي صحة الخلع (11)،
____________________
(1) كالبيع والإجارة.
(2) أي الزوج الخالع.
(3) وهو متابعة العوض بعد العتق.
(4) أي لإقدام الزوج الخالع على كون العوض لا يصل إليه إلا بعد عتقها.
(5) أي وإن كان العوض مؤجلا إلى وقت غير معلوم.
وفيه أنه لا يعلم هل يقع عليها العتق في المستقبل أم لا.
(6) أي وقف على إجازته.
(7) لعل تعلق البذل بما في يدها من باب انصراف الإذن في البذل بما في يدها، ولولا الانصراف لما كان هنا فرق.
(8) أي إن كان بذل الأمة مطلقا غير معين في الخارج.
(9) أي عوض الخلع الذي تبذله الأمة.
(10) لأنه خلع بلا عوض.
(11) في الفرض الأخير وهو (تعيين الأمة العوض ولم يجز المولى) أي لو قلنا بصحة مثل هذا الخلع فهل اللازم المثل، أو القيمة.
(2) أي الزوج الخالع.
(3) وهو متابعة العوض بعد العتق.
(4) أي لإقدام الزوج الخالع على كون العوض لا يصل إليه إلا بعد عتقها.
(5) أي وإن كان العوض مؤجلا إلى وقت غير معلوم.
وفيه أنه لا يعلم هل يقع عليها العتق في المستقبل أم لا.
(6) أي وقف على إجازته.
(7) لعل تعلق البذل بما في يدها من باب انصراف الإذن في البذل بما في يدها، ولولا الانصراف لما كان هنا فرق.
(8) أي إن كان بذل الأمة مطلقا غير معين في الخارج.
(9) أي عوض الخلع الذي تبذله الأمة.
(10) لأنه خلع بلا عوض.
(11) في الفرض الأخير وهو (تعيين الأمة العوض ولم يجز المولى) أي لو قلنا بصحة مثل هذا الخلع فهل اللازم المثل، أو القيمة.