وإن (2) أذن في بذلها في الذمة، أو من ماله من غير تعيين (فإن عين قدرا) تعين وكان الحكم مع تخطيه (3) ما سبق (4)، (وإلا) يعين قدرا (انصرف) إطلاق الإذن (إلى) بذل (مهر المثل) كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل نظرا إلى أنه في معنى المعاوضة وإن لم تكن حقيقية، ومهر المثل عوض البضع فيحمل الإطلاق عليه (ولو لم يأذن) لها في البذل مطلقا (5) (صح) الخلع في ذمتها دون
____________________
(وجه الصحة) كون المعاوضة هنا ليست حقيقية فأصالة الصحة جارية.
(وجه البطلان) أن العوض لازم لماهية الخلع فإذا بطل العوض - لو لم يجز المولى تلك الزيادة - بطل الخلع وأما ضمان الزيادة فعلى الأمة يتبع عتقها، فإن عتقت وجب عليها دفعها.
(1) أي من مال المولى فالوجهان المذكوران من الصحة والفساد آتيان هنا أي لو أجاز المولى بعد بذل الأمة من ماله في صورة عدم الإجازة الابتدائية لكفت هذه الإجازة، وأنها كالإجازة الابتدائية.
(2) (إن) هنا شرطية، وجملة الجزاء تأتي في كلام المصنف ره فهو من قبيل الشرح قبل المتن. والمعنى: أن المولى إذا أذن لأمته في البذل - سواء أذن لها بالبذل في ذمته أم من ماله بلا تعيين - فإن عين مقدارا محدودا فهو، وإلا انصرف إلى بذل مقدار مهر المثل.
(3) مرجع الضمير (القدر المعين) والمصدر مضاف إلى المفعول، والفاعل محذوف: أي مع تخطي الأمة القدر المعين.
(4) في قول الشارح: (فإن زادت عنها شيئا من ماله وقف على إجازته فإن رد بطل فيه).
(5) لا في الذمة، ولا في ماله الخارجي.
(وجه البطلان) أن العوض لازم لماهية الخلع فإذا بطل العوض - لو لم يجز المولى تلك الزيادة - بطل الخلع وأما ضمان الزيادة فعلى الأمة يتبع عتقها، فإن عتقت وجب عليها دفعها.
(1) أي من مال المولى فالوجهان المذكوران من الصحة والفساد آتيان هنا أي لو أجاز المولى بعد بذل الأمة من ماله في صورة عدم الإجازة الابتدائية لكفت هذه الإجازة، وأنها كالإجازة الابتدائية.
(2) (إن) هنا شرطية، وجملة الجزاء تأتي في كلام المصنف ره فهو من قبيل الشرح قبل المتن. والمعنى: أن المولى إذا أذن لأمته في البذل - سواء أذن لها بالبذل في ذمته أم من ماله بلا تعيين - فإن عين مقدارا محدودا فهو، وإلا انصرف إلى بذل مقدار مهر المثل.
(3) مرجع الضمير (القدر المعين) والمصدر مضاف إلى المفعول، والفاعل محذوف: أي مع تخطي الأمة القدر المعين.
(4) في قول الشارح: (فإن زادت عنها شيئا من ماله وقف على إجازته فإن رد بطل فيه).
(5) لا في الذمة، ولا في ماله الخارجي.