والمتجه البطلان مطلقا (3) إن لم يتبعه بالطلاق، وإلا (4) وقع رجعيا.
(ويصح البذل من الأمة بإذن المولى) فإن أذن في عين من أعيان ماله تعينت (5)، فإن زادت (6) عنها شيئا من ماله وقف (7) على إجازته فإن رد بطل فيه (8) وفي صحة الخلع (9)، ويلزمها (10) مثله أو قيمته تتبع به بعد العتق، أو بطلانه (11) الوجهان (12)، وكذا لو بذلت شيئا
____________________
(1) أي ويشكل صحة الخلع في صورة ظهور العوض للغير مطلقا، سواء كان الزوج الخالع عالما باستحقاق الغير للعوض أم لا.
(2) أي لماهية الخلع حيث إن مفهومه العوض فإذا انتفى بظهوره مستحقا للغير انتفى الخلع.
(3) سواء كان الزوج الخالع عالما باستحقاق الغير العوض أم جاهلا.
(4) أي وإن أتبع الخلع بالطلاق.
(5) أي العين المأذون فيها من قبل المولى.
(6) أي الأمة زادت في البذل عما عينه المولى بأن قال لها: ابذلي مائة دينار فبذلت مائة وعشرين مثلا.
(7) أي وقف الزائد على إجازة المولى.
(8) أي بطل البذل في الزائد.
(9) أي في صورة زيادة الأمة في البذل عما عينه المولى.
(10) أي يلزم الأمة مثل هذا الزائد إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.
(11) أي بطلان الخلع في صورة زيادة الأمة.
(12) وهما: صحة الخلع وفساده، كما كان الأمر كذلك لو ظهر العوض مستحقا للغير.
(2) أي لماهية الخلع حيث إن مفهومه العوض فإذا انتفى بظهوره مستحقا للغير انتفى الخلع.
(3) سواء كان الزوج الخالع عالما باستحقاق الغير العوض أم جاهلا.
(4) أي وإن أتبع الخلع بالطلاق.
(5) أي العين المأذون فيها من قبل المولى.
(6) أي الأمة زادت في البذل عما عينه المولى بأن قال لها: ابذلي مائة دينار فبذلت مائة وعشرين مثلا.
(7) أي وقف الزائد على إجازة المولى.
(8) أي بطل البذل في الزائد.
(9) أي في صورة زيادة الأمة في البذل عما عينه المولى.
(10) أي يلزم الأمة مثل هذا الزائد إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.
(11) أي بطلان الخلع في صورة زيادة الأمة.
(12) وهما: صحة الخلع وفساده، كما كان الأمر كذلك لو ظهر العوض مستحقا للغير.