ووجه الثاني (7) إطلاق الاستثناء (8) الشامل للزائد، وعد الأصحاب
____________________
(1) أي بين وجوب الحد، والفدية.
(2) وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إلى البذل.
(3) من الهدايا.
(4) أي جواز العضل لا يتقيد بما وصل إلى الزوجة من المهر، وغيره من الهدايا.
(5) وهو عدم جواز زيادة العضل ليحصل على أزيد مما دفعه إليها من المهر وغيره من الهدايا.
(6) صحيح البخاري ج 7 طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع الحديث 3 ص 60.
الجامع الصحيح ج 3 كتاب الطلاق باب 10 ما جاء في الخلع الحديث 1185 ص 491.
(7) وهو جواز زيادة العضل حتى يحصل على أزيد مما أعطاها من المهر، وغيره من الهدايا.
(8) في قوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) حيث إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) مطلق لم يتقيد بحد معين من العوض.
(2) وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إلى البذل.
(3) من الهدايا.
(4) أي جواز العضل لا يتقيد بما وصل إلى الزوجة من المهر، وغيره من الهدايا.
(5) وهو عدم جواز زيادة العضل ليحصل على أزيد مما دفعه إليها من المهر وغيره من الهدايا.
(6) صحيح البخاري ج 7 طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع الحديث 3 ص 60.
الجامع الصحيح ج 3 كتاب الطلاق باب 10 ما جاء في الخلع الحديث 1185 ص 491.
(7) وهو جواز زيادة العضل حتى يحصل على أزيد مما أعطاها من المهر، وغيره من الهدايا.
(8) في قوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) حيث إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) مطلق لم يتقيد بحد معين من العوض.