وفي الفرق (4) نظر لما اتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوغ فيه (5) من غير فرق بينهما (6)، فالفدية إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر، لأن العائد إليها (7) البضع وهو غير مالي لم يصح فيهما، وإن اعتبر كونه (8) معاوضة وأنه (9) كالمال من وجه (10) وجب الحكم بالصحة فيهما، والأصحاب لم ينقلوا في ذلك (11) خلافا. لكن الشيخ رحمه الله في المبسوط حكى
____________________
(1) مرجع الضمير (العوض) والباء سببية: أي تتبع الأمة بسبب العوض بعد عتقها.
(2) أي الوجهان السابقان في صحة الخلع وبطلانه لو ظهر العوض مستحقا لغيرها.
(3) سواء كان بذلها عينا أم ذمة، ساوا مهر المثل أم زاد.
(4) أي الفرق بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
(5) أي في الاكتساب.
(6) أي بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
(7) أي إلى الأمة.
(8) أي كون الخلع.
(9) أي البضع.
(10) من حيث إنها تستطيع أن تتزوج من غير الخالع بمهر أكثر، إذن يكون البضع كالمال من هذه الجهة.
(11) أي في أن المكاتبة المطلقة لا اعتراض للمولى عليها.
(2) أي الوجهان السابقان في صحة الخلع وبطلانه لو ظهر العوض مستحقا لغيرها.
(3) سواء كان بذلها عينا أم ذمة، ساوا مهر المثل أم زاد.
(4) أي الفرق بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
(5) أي في الاكتساب.
(6) أي بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
(7) أي إلى الأمة.
(8) أي كون الخلع.
(9) أي البضع.
(10) من حيث إنها تستطيع أن تتزوج من غير الخالع بمهر أكثر، إذن يكون البضع كالمال من هذه الجهة.
(11) أي في أن المكاتبة المطلقة لا اعتراض للمولى عليها.