وإنما كان القول قولها فيها (3)، لأن الاختلاف في إرادتها ولا يطلع عليها إلا من قبلها فيقدم قولها فيها (4).
ويشكل (5) بأن المعتبر إرادتهما معا للجنس المعين، ولا تكفي إرادتها خاصة، وإرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله (6).
ولو علل (7) بأن الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين كان الاختلاف فيها اختلافا في الجنس المعين فتقديم قولها من هذه الحيثية لا من جهة تخصيص الإرادة.
وقال الشيخ: يبطل الخلع هنا (8) مع موافقته (9) على السابق.
____________________
(1) أي على الإرادة بأن الجنس كان مرادا.
(2) كما مثلنا في الهامش رقم 10 ص 108 فراجع.
(3) أي في الإرادة.
(4) أي في الإرادة.
(5) أي ويشكل هذا التعليل الذي ذكروه في تقديم قولها في الإرادة: أي أردت كذا، بل المعتبر إرادتهما معا في الجنس. فكيف يقدم قولها ويترك قوله.
(6) أي من قبل كل واحد منهما.
(7) خلاصة هذا التعليل: أن الاختلاف في الإرادة راجع إلى الاختلاف في الجنس. وقد سبق أن الاختلاف إذا كان في الجنس فالقول قول الزوجة، فهنا يقدم قولها، لأن مآل الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس، وليس لأجل اختلاف الإرادة حتى يرد هذا الإشكال ويقال: إن إرادتهما معا معتبرة.
(8) أي في الاختلاف في الإرادة.
(9) أي مع موافقة (الشيخ) قدس الله نفسه على السابق وهو الاختلاف
(2) كما مثلنا في الهامش رقم 10 ص 108 فراجع.
(3) أي في الإرادة.
(4) أي في الإرادة.
(5) أي ويشكل هذا التعليل الذي ذكروه في تقديم قولها في الإرادة: أي أردت كذا، بل المعتبر إرادتهما معا في الجنس. فكيف يقدم قولها ويترك قوله.
(6) أي من قبل كل واحد منهما.
(7) خلاصة هذا التعليل: أن الاختلاف في الإرادة راجع إلى الاختلاف في الجنس. وقد سبق أن الاختلاف إذا كان في الجنس فالقول قول الزوجة، فهنا يقدم قولها، لأن مآل الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس، وليس لأجل اختلاف الإرادة حتى يرد هذا الإشكال ويقال: إن إرادتهما معا معتبرة.
(8) أي في الاختلاف في الإرادة.
(9) أي مع موافقة (الشيخ) قدس الله نفسه على السابق وهو الاختلاف