والفرق بين الجعالة (2)، والبذل (3) تبرعا أن المقصود من البذل جعل الواقع (4) خلعا ليترتب عليه أحكامه المخصوصة (5)، لا مجرد بذل المال في مقابلة الفعل، بخلاف الجعالة فإن غرضه وقوع الطلاق بأن يقول:
طلقها وعلي ألف، ولا مانع من صحته حتى لا يشترط في إجابته الفورية والمقارنة لسؤاله، بخلاف الخلع (6)، ولو قلنا بصحته من الأجنبي فهو خلع لفظا (7) وحكما (8)، فللأجنبي أن يرجع في البذل ما دامت في العدة فللزوج حينئذ أن يرجع في الطلاق وليس للزوجة هنا رجوع في البذل، لأنها لا تملكه فلا معنى لرجوعها فيه.
ويحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا (9) اقتصارا فيما خالف الأصل
____________________
(1) أي صحة الخلع لو وقع تبرعا.
(2) أي أخذ الجعل بالضم على الطلاق.
(3) أي البذل عن الزوجة تبرعا.
(4) أي ما وقع من الفرقة.
(5) من كون الطلاق باينا فلا يصح الرجوع فيه ما لم يرجع الباذل عن بذله بناء على صحة مثل هذا البذل.
(6) فإنه إذا تبرع المتبرع عن الزوجة يجب أن يقارن البذل بصيغة الخلع بأن يقول: بذلت عن زوجتك لتخلعها فيقول فورا: خلعتها بمائة فيتم الخلع.
(7) بأن قال المتبرع: اخلعها وعلي مائة.
(8) والمراد من (حكما) وقوع الطلاق بائنا، وعدم جواز الرجوع للزوج في الطلاق ما لم يرجع الباذل عن البذل: أي يسمى مثل هذا الخلع خلعا لفظا وحكما.
(9) أي لا للأجنبي المتبرع، ولا للزوجة حق في الرجوع في البذل.
(2) أي أخذ الجعل بالضم على الطلاق.
(3) أي البذل عن الزوجة تبرعا.
(4) أي ما وقع من الفرقة.
(5) من كون الطلاق باينا فلا يصح الرجوع فيه ما لم يرجع الباذل عن بذله بناء على صحة مثل هذا البذل.
(6) فإنه إذا تبرع المتبرع عن الزوجة يجب أن يقارن البذل بصيغة الخلع بأن يقول: بذلت عن زوجتك لتخلعها فيقول فورا: خلعتها بمائة فيتم الخلع.
(7) بأن قال المتبرع: اخلعها وعلي مائة.
(8) والمراد من (حكما) وقوع الطلاق بائنا، وعدم جواز الرجوع للزوج في الطلاق ما لم يرجع الباذل عن البذل: أي يسمى مثل هذا الخلع خلعا لفظا وحكما.
(9) أي لا للأجنبي المتبرع، ولا للزوجة حق في الرجوع في البذل.