وفي معنى التبرع ما لو قال: طلقها على ألف من مالها (1) وعلي ضمانها (2)، أو على عبدها (3) هذا كذلك (4) فلا يقع الخلع ولا يضمن لأنه ضمان ما لم يجب وإن جاز ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، لمسيس (5) الحاجة بحفظ النفس ثم (6) دون هذا (7)، أو للإنفاق (8) على ذلك
____________________
(1) أي من غير أن تطلب الزوجة ذلك من الضامن.
(2) مرجع الضمير (الألف) وتأنيثه باعتبار معناه:
أي لو قال شخص للزوج: طلق زوجتك بألف دينار من مالها وعلي ضمان الألف.
(3) بأن قال شخص للزوج: طلق زوجتك والعوض هذا العبد الذي هو ملك للزوجة وعلي ضمان العبد.
(4) أي وضمان العبد علي.
(5) تعليل لجواز إلقاء المتاع في البحر لو قال صاحب السفينة: (الق متاعك في البحر وأنا ضامن له) ببيان أن إلقاء المتاع في البحر موجب لحفظ النفس التي أعز وأنفس من المال.
(6) بفتح الثاء بمعنى هناك أي البحث عن إلقاء المتاع في البحر له مقام آخر ليس هنا موضع ذكره. وإنما ذكر هنا لأجل دفع توهم القياس بذلك وأنه لا يصح القياس به، لعدم تلف النفس هنا، بخلاف ما هناك فإن عدم الإلقاء موجب لتلف النفس.
(7) أي ما نحن فيه وهو التبرع بالبذل عن العوض عن الزوجة الذي ليس فيه أي خوف وتلف.
(8) دليل ثان لصحة الضمان في (الق متاعك في البحر).
حاصله: أن صحة الضمان في (الق متاعك) إنما هو لأجل الاتفاق الحاصل
(2) مرجع الضمير (الألف) وتأنيثه باعتبار معناه:
أي لو قال شخص للزوج: طلق زوجتك بألف دينار من مالها وعلي ضمان الألف.
(3) بأن قال شخص للزوج: طلق زوجتك والعوض هذا العبد الذي هو ملك للزوجة وعلي ضمان العبد.
(4) أي وضمان العبد علي.
(5) تعليل لجواز إلقاء المتاع في البحر لو قال صاحب السفينة: (الق متاعك في البحر وأنا ضامن له) ببيان أن إلقاء المتاع في البحر موجب لحفظ النفس التي أعز وأنفس من المال.
(6) بفتح الثاء بمعنى هناك أي البحث عن إلقاء المتاع في البحر له مقام آخر ليس هنا موضع ذكره. وإنما ذكر هنا لأجل دفع توهم القياس بذلك وأنه لا يصح القياس به، لعدم تلف النفس هنا، بخلاف ما هناك فإن عدم الإلقاء موجب لتلف النفس.
(7) أي ما نحن فيه وهو التبرع بالبذل عن العوض عن الزوجة الذي ليس فيه أي خوف وتلف.
(8) دليل ثان لصحة الضمان في (الق متاعك في البحر).
حاصله: أن صحة الضمان في (الق متاعك) إنما هو لأجل الاتفاق الحاصل