(وظاهر الروايات (2) أنه لا يقبل منها غير المعتاد (3) إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها. وهو قريب) عملا بالأصل (4) والظاهر (5)، واستصحابا (6) لحكم العدة، ولإمكان إقامتها البينة عليه.
ووجه المشهور (7): أن النساء مؤتمنات على أرحامهن ولا يعرف إلا من جهتهن غالبا، وإقامة البينة عسرة على ذلك، غالبا، وروى (8) زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام: قال: " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت ".
والأقوى المشهور (9).
____________________
(1) أي لا بأس بما قيل: من هذه التحديدات في المراتب الثلاث.
(2) الوسائل كتاب الطهارة باب 47 من أبواب الحيض الحديث 1 - 2 - 3.
(3) أي لا يقبل من المرأة لو ادعت انقضاء عدتها بأقل من المعتاد.
(4) أي الأصل عدم ثبوت وعدم تحقق ما تدعيه المرأة.
(5) إذ الظاهر خروج المرأة عن العدة بحسب العادة المتعارفة بين النساء، لا بنحو الشواذ.
(6) للشك في خروجها عن العدة بأقل من المألوف عادة لو ادعت خروجها عنها فيستصحب الحكم وهو بقاؤها في العدة، وعدم جواز تزويجها، إلا أن تأتي بأربع من النساء المطلعات يشهدن على ذلك، (7) وهو قبول قولها في خروجها عن العدة.
(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.
(9) وهو قبول قولها.
(2) الوسائل كتاب الطهارة باب 47 من أبواب الحيض الحديث 1 - 2 - 3.
(3) أي لا يقبل من المرأة لو ادعت انقضاء عدتها بأقل من المعتاد.
(4) أي الأصل عدم ثبوت وعدم تحقق ما تدعيه المرأة.
(5) إذ الظاهر خروج المرأة عن العدة بحسب العادة المتعارفة بين النساء، لا بنحو الشواذ.
(6) للشك في خروجها عن العدة بأقل من المألوف عادة لو ادعت خروجها عنها فيستصحب الحكم وهو بقاؤها في العدة، وعدم جواز تزويجها، إلا أن تأتي بأربع من النساء المطلعات يشهدن على ذلك، (7) وهو قبول قولها في خروجها عن العدة.
(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.
(9) وهو قبول قولها.