واحتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجا بحصول مسمى (3) العدة، والدليل (4) في محل النزاع، وهذه (5) أطول عدة تفرض.
والضابط أن المعتدة المذكورة (6) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر (7) انقضت عدتها بها، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض انقضت عدتها به وإن كان لها عادة (8) مستقيمة فيما زاد عليها (9)
____________________
(1) وهو (جعل العدة لاستبراء الرحم).
(2) أي اختصاص التربص بعد التسعة، أو السنة إنما هو بمن كانت مسترابة بالحمل.
(3) وهو حصول ثلاثة أشهر في ضمن تسعة أشهر.
(4) أي الدليل الذي ذكره (المصنف) رحمه الله في قوله: (لحصول مسمى العدة) لمدعاه وهو: (الاكتفاء بتسعة أشهر لزوجة الغائب) عين المدعى وأول الكلام.
فالدليل والمدعى متحدان.
(5) أي تسعة أشهر في المسترابة، وثلاثة أشهر بعد التسعة أطول عدة.
(6) وهي المعتدة في غير الوفاة.
(7) يعني الأشهر التي تكون موردا للأقراء، فإن طابقت الأقراء الثلاثة الأشهر انقضت عدتها أيضا، وإن مضت عليها الثلاثة الأشهر ولم تر الدم فيها انقضت عدتها أيضا.
(8) إن هنا وصلية. والمعنى: أن من مضت عليها الثلاثة الأشهر ولم تر الدم في هذه المدة خرجت من العدة وإن كان عادتها في الحيض أكثر من ثلاثة أشهر (9) أي على ثلاثة أشهر.
(2) أي اختصاص التربص بعد التسعة، أو السنة إنما هو بمن كانت مسترابة بالحمل.
(3) وهو حصول ثلاثة أشهر في ضمن تسعة أشهر.
(4) أي الدليل الذي ذكره (المصنف) رحمه الله في قوله: (لحصول مسمى العدة) لمدعاه وهو: (الاكتفاء بتسعة أشهر لزوجة الغائب) عين المدعى وأول الكلام.
فالدليل والمدعى متحدان.
(5) أي تسعة أشهر في المسترابة، وثلاثة أشهر بعد التسعة أطول عدة.
(6) وهي المعتدة في غير الوفاة.
(7) يعني الأشهر التي تكون موردا للأقراء، فإن طابقت الأقراء الثلاثة الأشهر انقضت عدتها أيضا، وإن مضت عليها الثلاثة الأشهر ولم تر الدم فيها انقضت عدتها أيضا.
(8) إن هنا وصلية. والمعنى: أن من مضت عليها الثلاثة الأشهر ولم تر الدم في هذه المدة خرجت من العدة وإن كان عادتها في الحيض أكثر من ثلاثة أشهر (9) أي على ثلاثة أشهر.