ويضعف (1) بمنع زوال النكاح أصلا، بل إنما يزول بالطلاق، وانقضاء العدة ولم يحصل.
(ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق) لتمنعه من الرجعة قدم قولها (2) (وحلفت) لأصالة عدم الدخول، كما يقدم قوله لو أنكره ليسقط عنه نصف المهر.
ثم مع دعواه الدخول يكون مقرا بالمهر وهي مقرة على نفسها بسقوط نصفه (3)، فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشئ عملا بإقراره (4)، وإلا (5) فلا تطالبه إلا بنصفه عملا بإنكارها (6)، ولو رجعت إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته لها، أو توقفه على إقرار جديد منه وجهان، وأولى بالعدم لو كان رجوعها بعد انقضاء العدة على تقدير الدخول (ورجعة الأخرس بالإشارة) المفهمة لها، (وأخذ القناع) عن رأسها لما تقدم (7) من أن وضعه عليه إشارة إلى الطلاق، وضد (8) العلامة علامة
____________________
(1) أي هذه الوجوه المتخيلة.
(2) لأصالة عدم الدخول.
(3) لكون الطلاق واقعا قبل الدخول.
(4) أي بإقراره بالدخول.
(5) أي وإن لم تقبضه الزوجة.
(6) أي بإنكار الزوجة الدخول من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف.
(7) في قول (المصنف): (وإلقاء القناع... الخ).
(8) المراد من الضد هنا رفع القناع عن رأسها وهو ضد وضع القناع على رأسها. ولما كان وضع القناع على رأسها علامة وإشارة لطلاقها فرفع
(2) لأصالة عدم الدخول.
(3) لكون الطلاق واقعا قبل الدخول.
(4) أي بإقراره بالدخول.
(5) أي وإن لم تقبضه الزوجة.
(6) أي بإنكار الزوجة الدخول من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف.
(7) في قول (المصنف): (وإلقاء القناع... الخ).
(8) المراد من الضد هنا رفع القناع عن رأسها وهو ضد وضع القناع على رأسها. ولما كان وضع القناع على رأسها علامة وإشارة لطلاقها فرفع