(ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل (4))، لانقضائها فيه (وأقله (5) ستة وعشرون يوما ولحظتان (6)) إن كانت معتدة بالأقراء. وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر أقل الطهر عشرة، ثم تحيض (7). وتطهر كذلك (8) ثم تطعن (9) في الحيض لحظة.
(و) هذه اللحظة (الأخيرة دلالة على الخروج) من العدة، أو من الطهر الثالث، لاستبانته (10) بها (لا جزء) من العدة، لأنها
____________________
القناع عن رأسها كان علامة الضد وهو الرجوع.
(1) أي على أخذ القناع من رأسها.
(2) أي بين الإشارة، ورفع القناع عن رأسها.
(3) سواء كان بأخذ القناع عن رأسها، أو بغيره من الإشارات.
(4) كمضي زمن طويل يحتمل فيه انقضاء العدة.
(5) الظاهر رجوع الضمير إلى (الزمان).
(6) وهما: اللحظة الأخيرة من طهرها الذي أوقع فيها الطلاق.
واللحظة التي تكشف عن انقضاء العدة.
(7) أي ثلاثة أيام.
(8) أي عشرة أيام.
(9) هو الابتداء في الشئ والدخول فيه يقال: طعن في الشئ: أي دخل فيه وابتدأ.
(10) مرجع الضمير (الطهر). كما وأن المرجع في بها (اللحظة الأخيرة)
(1) أي على أخذ القناع من رأسها.
(2) أي بين الإشارة، ورفع القناع عن رأسها.
(3) سواء كان بأخذ القناع عن رأسها، أو بغيره من الإشارات.
(4) كمضي زمن طويل يحتمل فيه انقضاء العدة.
(5) الظاهر رجوع الضمير إلى (الزمان).
(6) وهما: اللحظة الأخيرة من طهرها الذي أوقع فيها الطلاق.
واللحظة التي تكشف عن انقضاء العدة.
(7) أي ثلاثة أيام.
(8) أي عشرة أيام.
(9) هو الابتداء في الشئ والدخول فيه يقال: طعن في الشئ: أي دخل فيه وابتدأ.
(10) مرجع الضمير (الطهر). كما وأن المرجع في بها (اللحظة الأخيرة)