وقيل: هي منها (4)، لأن الحكم بانقضائها (5) موقوف على تحققها (6) وهو (7) لا يدل على المدعى.
هذا (8) إذا كانت حرة، ولو كانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان (9)، وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات، وفي الأمة بعشرة وثلاث (10) بأن يطلقها بعد الوضع
____________________
والاستبانة بمعنى الكشف: أي لكشف هذه اللحظة من الحيض عن انتهاء اللحظة الأخيرة للطهر الأخير.
(1) أي قبل اللحظة الأخيرة من الحيض.
(2) أي في هذه اللحظة الأخيرة.
(3) أي في هذه اللحظة الأخيرة.
(4) أي هذه اللحظة الأخيرة من العدة فلا يصح العقد فيها ويصح الرجوع (5) أي بانقضاء العدة.
(6) أي تحقق هذه اللحظة الأخيرة.
(7) أي توقف انقضاء العدة على هذه اللحظة الأخيرة لا يدل على أن هذه اللحظة من العدة، بل هي كاشفة عن انقضاء العدة.
(8) أي القول بأن أقل العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان.
(9) بأن يطلقها في آخر لحظة من الطهر وهذه هي اللحظة الأولى، ثم تتحيض بأقل الحيض وهي ثلاثة أيام، ثم تطهر بأقل الطهر وهي عشرة أيام فالمجموع ثلاثة عشر يوما مع اللحظة الأخيرة التي تبتدء بالحيض وتكشف عن انقضاء العدة وخروجها عنها.
(10) أي بثلاث لحظات.
(1) أي قبل اللحظة الأخيرة من الحيض.
(2) أي في هذه اللحظة الأخيرة.
(3) أي في هذه اللحظة الأخيرة.
(4) أي هذه اللحظة الأخيرة من العدة فلا يصح العقد فيها ويصح الرجوع (5) أي بانقضاء العدة.
(6) أي تحقق هذه اللحظة الأخيرة.
(7) أي توقف انقضاء العدة على هذه اللحظة الأخيرة لا يدل على أن هذه اللحظة من العدة، بل هي كاشفة عن انقضاء العدة.
(8) أي القول بأن أقل العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان.
(9) بأن يطلقها في آخر لحظة من الطهر وهذه هي اللحظة الأولى، ثم تتحيض بأقل الحيض وهي ثلاثة أيام، ثم تطهر بأقل الطهر وهي عشرة أيام فالمجموع ثلاثة عشر يوما مع اللحظة الأخيرة التي تبتدء بالحيض وتكشف عن انقضاء العدة وخروجها عنها.
(10) أي بثلاث لحظات.