شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٥٤
ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها (1) فلا تصح الرجعة فيها (2) ويصح العقد (3).
وقيل: هي منها (4)، لأن الحكم بانقضائها (5) موقوف على تحققها (6) وهو (7) لا يدل على المدعى.
هذا (8) إذا كانت حرة، ولو كانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان (9)، وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات، وفي الأمة بعشرة وثلاث (10) بأن يطلقها بعد الوضع
____________________
والاستبانة بمعنى الكشف: أي لكشف هذه اللحظة من الحيض عن انتهاء اللحظة الأخيرة للطهر الأخير.
(1) أي قبل اللحظة الأخيرة من الحيض.
(2) أي في هذه اللحظة الأخيرة.
(3) أي في هذه اللحظة الأخيرة.
(4) أي هذه اللحظة الأخيرة من العدة فلا يصح العقد فيها ويصح الرجوع (5) أي بانقضاء العدة.
(6) أي تحقق هذه اللحظة الأخيرة.
(7) أي توقف انقضاء العدة على هذه اللحظة الأخيرة لا يدل على أن هذه اللحظة من العدة، بل هي كاشفة عن انقضاء العدة.
(8) أي القول بأن أقل العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان.
(9) بأن يطلقها في آخر لحظة من الطهر وهذه هي اللحظة الأولى، ثم تتحيض بأقل الحيض وهي ثلاثة أيام، ثم تطهر بأقل الطهر وهي عشرة أيام فالمجموع ثلاثة عشر يوما مع اللحظة الأخيرة التي تبتدء بالحيض وتكشف عن انقضاء العدة وخروجها عنها.
(10) أي بثلاث لحظات.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء - إلى صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه 7
2 عند الصباح يحمد القوم السرى 8
3 (كتاب الطلاق) الفصل الأول - في أركانه الصيغة 11
4 طلاق الأخرس بالإشارة 13
5 لا يقع الطلاق معلقا 16
6 شرائط المطلق 17
7 شرائط المطلقة 24
8 الفصل الثاني - في أقسامه الطلاق السني 33
9 الطلاق البائن 34
10 الطلاق الرجعي 35
11 الطلاق العدي 35
12 يجوز طلاق الحامل 40
13 الحاجة إلى المحلل 46
14 طلاق المريض 48
15 الرجعة 49
16 الفصل الثالث 57
17 في العدد عدة الحامل وضع الحمل 62
18 يجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها 63
19 المفقود إذا جهل خبره 65
20 الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة 69
21 عدة أم الولد 70
22 يجب الاستبراء بحدوث الملك 71
23 الفصل الرابع - في الاحكام يجب الانفاق في العدة الرجعية 73
24 (كتاب الخلع والمباراة) صيغة الخلع 87
25 البذل - وشرائطه 90
26 ولا يصح الخلع الا مع كراهتها 100
27 لا يجوز العضل 100
28 الرجوع في البذل 104
29 لو تنازعا في القدر... 107
30 (المباراة) فوارق - بين الخلع والمباراة 111
31 (كتاب الظهار) صيغته 117
32 صحة توقيته 130
33 لا بد من حضور عدلين 131
34 صحته بملك اليمين 132
35 اشتراط الدخول 134
36 يقع الظهار بالرتقاء وأخواتها 134
37 تجب الكفارة بالعود 136
38 (كتاب الايلاء) 145
39 لا ينعقد الايلاء الا باسم الله تعالى 148
40 لابد من تجريده عن الشرط والصفة 155
41 ولا يقع لو جعله يمينا 156
42 شرائط المولي 159
43 مدة الايلاء من حين الترافع 165
44 (كتاب اللعان) سبب اللعان امران: القذف ونفي الولد 181
45 شرائط اللعان بالقذف 182
46 شرائط اللعان بالنفي 186
47 شرائط الملاعين 187
48 شرائط الملاعنة 191
49 كيفية اللعان 200
50 أحكام اللعان الأربعة 209
51 لو اكذب الرجل نفسه 209
52 لو أكذبت المرأة نفسها 212
53 لو أقام بينة 213
54 لو قذفها فماتت قبل اللعان 214
55 (كتاب العتق) 219
56 تمهيد - الرقية في الاسلام 221
57 فضل الاعتاق 231
58 صيغة الاعتاق 233
59 في اعتبار التعيين 238
60 شرائط المعتق - بالكسر 240
61 يستحب عتق المملوك المؤمن 260
62 السراية في العتق 261
63 أسباب الانعتاق - العمى 276
64 الاقعاد 277
65 اسلام المملوك قبل مولاه.... 277
66 موت مورثه 278
67 تنكيل المولى به 279
68 ملك العمودين 280
69 ويلحق بذلك مسائل: لو قيل لمن أعتق بعض عبيده.... 280
70 لو نذر عتق أول ما تلده 284
71 لو قال: أول مملوك أملكه 287
72 لو نذر عتق أمته ان وطأها 294
73 لو نذر عتق مملوك قديم 296
74 لو اشترى أمة نسيئة ثم عجز 301
75 عتق الحامل لا يتناول الحمل 307
76 (كتاب التدبير) 311
77 (كتاب التدبير) صيغته 317
78 شرائط الصيغة 320
79 شرائط المباشر 320
80 شرائط المدبر 321
81 لو رجع المولى في تدبير أمته ولها ولد 324
82 يدخل الحمل في تدبير الام 325
83 يتحرر المدبر من الثلث 326
84 يصح الرجوع في التدبير 332
85 يبطل التدبير بالاباق 335
86 (المكاتبة) وهي مستحبة 338
87 شرائط المتعاقدين 345
88 شرط الاجل 348
89 ولا يشترط الاسلام في المولى ولا في العبد 352
90 لا تصح الكتابة مع جهالة العوض 356
91 وتصح الوصية للعبد المكاتب 360
92 ليس له التصرف في ماله 363
93 يجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله 367
94 (الاستيلاد) 369
95 تتحرر المستولدة بموت المولى وارث الولد 371
96 إذا جنت على غير سيدها 372
97 (كتاب الاقرار) الصيغة وتوابعها 377
98 شرائط المقر 385
99 تفاصيل الاقرار 387
100 تعقيب الاقرار بما ينافيه 409
101 في الاقرار بالنسب 422