وقيل: لا بد من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (4).
والأول (5) أقوى، وإطلاق النص (6) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل، وعدمه في وجوب التربص تسعة، أو سنة، ثم الاعتداد بعدها (7) حتى لو كان زوجها غائبا عنها فحكمها كذلك (8)
____________________
(1) في ضمن أكثر الحمل.
(2) وهما: اجتماع الأقراء الثلاثة. ووضع الولد.
(3) أي قبل ثلاثة أشهر.
(4) حاصل هذا القول: أن ثلاثة أقراء بعد أقصى مدة الحمل لا بد منها، سواء كانت الأقراء مطابقة مع الثلاثة الأشهر أم زائدة عنها بأن كانت مدة الأقراء أكثر عن الثلاثة الأشهر فيجب عليها الانتظار إلى آخر الأقراء: وهو أبعد الأجلين من ثلاثة أشهر، ومن ثلاثة أقراء.
أم ناقصة عن الثلاثة الأشهر بأن ترى الدم بأقل مدة الحيض، ورأت الطهر في أقل مدته. وهكذا إلى أن تنتهي ثلاثة أقراء فتنتظر حتى تكمل الثلاثة الأشهر.
(5) وهو اختيار المصنف في قوله: (اعتدت بثلاثة أشهر).
(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 25 من أبواب العدد الحديث 4.
(7) أي بعد تسعة أشهر، أو السنة تعتد من جديد ثلاثة أشهر.
(8) أي يجب عليها التربص بعد التسعة، أو السنة ثلاثة أشهر.
(2) وهما: اجتماع الأقراء الثلاثة. ووضع الولد.
(3) أي قبل ثلاثة أشهر.
(4) حاصل هذا القول: أن ثلاثة أقراء بعد أقصى مدة الحمل لا بد منها، سواء كانت الأقراء مطابقة مع الثلاثة الأشهر أم زائدة عنها بأن كانت مدة الأقراء أكثر عن الثلاثة الأشهر فيجب عليها الانتظار إلى آخر الأقراء: وهو أبعد الأجلين من ثلاثة أشهر، ومن ثلاثة أقراء.
أم ناقصة عن الثلاثة الأشهر بأن ترى الدم بأقل مدة الحيض، ورأت الطهر في أقل مدته. وهكذا إلى أن تنتهي ثلاثة أقراء فتنتظر حتى تكمل الثلاثة الأشهر.
(5) وهو اختيار المصنف في قوله: (اعتدت بثلاثة أشهر).
(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 25 من أبواب العدد الحديث 4.
(7) أي بعد تسعة أشهر، أو السنة تعتد من جديد ثلاثة أشهر.
(8) أي يجب عليها التربص بعد التسعة، أو السنة ثلاثة أشهر.