(والأمة) تعتد (بطهرين) إن كانت مستقيمة الحيض، (أو خمسة وأربعين يوما) إن لم تكن.
(ولو رأت) الحرة (الدم في الأشهر) الثلاثة (3) (مرة أو مرتين) ثم احتبس (4) إلى أن انقضت الأشهر (انتظرت تمام الأقراء)، لأنها قد استرابت بالحمل (5) غالبا (فإن تمت) الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدتها، (وإلا (6) صبرت تسعة أشهر) على أشهر القولين،
____________________
(1) بأن طلقها في الخامس عشر من الشهر.
(2) وهما: الهلال الثاني والثالث بعد الثالث الذي طلقت فيه فإنها تعتد خمسة عشر يوما بعد الهلال الثالث حتى تكون العدة ثلاثة أشهر.
(3) وهي الأشهر التي تعتد فيها.
(4) بأن رأت الدم في الشهر الأول من أشهر العدة، ثم انقطع في الشهر الثاني والثالث، أو رأت في الشهر الأول والثاني من العدة وانقطع في الأخير منها.
(5) أي لاحتمال الحمل.
(6) أي وإن لم تتم الأقراء قبل أقصى مدة الحمل تنتظر إلى أن ترى الدم، فإن رأت الدم قبل أقصى الحمل من أي شهر كان فقد تمت أقراؤها وخرجت عن العدة، وإن لم تر الدم صبرت تسعة أشهر وفي العاشر تخرج عن العدة. بناء على قول من يقول: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر.
وكذا لو لم تر الدم أصلا فإنها تنتظر إلى أقصى مدة الحمل.
(2) وهما: الهلال الثاني والثالث بعد الثالث الذي طلقت فيه فإنها تعتد خمسة عشر يوما بعد الهلال الثالث حتى تكون العدة ثلاثة أشهر.
(3) وهي الأشهر التي تعتد فيها.
(4) بأن رأت الدم في الشهر الأول من أشهر العدة، ثم انقطع في الشهر الثاني والثالث، أو رأت في الشهر الأول والثاني من العدة وانقطع في الأخير منها.
(5) أي لاحتمال الحمل.
(6) أي وإن لم تتم الأقراء قبل أقصى مدة الحمل تنتظر إلى أن ترى الدم، فإن رأت الدم قبل أقصى الحمل من أي شهر كان فقد تمت أقراؤها وخرجت عن العدة، وإن لم تر الدم صبرت تسعة أشهر وفي العاشر تخرج عن العدة. بناء على قول من يقول: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر.
وكذا لو لم تر الدم أصلا فإنها تنتظر إلى أقصى مدة الحمل.