ومنه (1) يعلم الأمة، ولو ادعت ولادة تام (2) فإمكانه بستة أشهر ولحظتين من وقت (3) النكاح لحظة للوطء، ولحظة للولادة وإن إدعتها (4) بعد الطلاق بلحظة، ولو ادعت ولادة سقط مصور، أو مضغة، أو علقة اعتبر إمكانه عادة (5).
وربما قيل: إنه (6) مئة وعشرون يوما ولحظتان في الأول (7)، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني (8)، وأربعون كذلك (9)،
____________________
(1) أي ومن هذا البيان يعلم حكم الأمة بأن يطلقها بعد الولادة وقبل رؤية الدم بلحظة، ثم يرى دم النفاس لحظة فهاتان لحظتان. وتعد لحظة النفاس بحيضة ثم تطهر عشرة أيام ثم ترى الحيض لحظة ففي هذه اللحظة تخرج من العدة.
(2) بالجر صفة لموصوف محذوف وهو المولود أو الطفل أي المولود التام أو الطفل التام.
(3) أي من بعد النكاح وهو العقد.
(4) أي وإن ادعت كون الولادة بعد الطلاق بلحظة فحينئذ ينظر في ادعائها فإذا انقضت ستة أشهر ولحظة يقبل قولها، لا مكانها، وإن لم تمض تلك المدة فلا يقبل قولها في ادعائها.
(5) أي اعتبر إمكان ادعاء ولادة سقط مصور، أو مضغة، أو علقة عادة بأن تمضي مدة يمكن صيرورة المني علقة، أو مضغة، أو مصورا.
(6) أي إمكان ادعاء ولادة السقط عادة.
(7) وهو ادعاء سقط مصور.
(8) وهو ادعاء سقط مضغة.
(9) أي وأربعون يوما ولحظتان في الثالث وهو ادعاء سقط علقة.
(2) بالجر صفة لموصوف محذوف وهو المولود أو الطفل أي المولود التام أو الطفل التام.
(3) أي من بعد النكاح وهو العقد.
(4) أي وإن ادعت كون الولادة بعد الطلاق بلحظة فحينئذ ينظر في ادعائها فإذا انقضت ستة أشهر ولحظة يقبل قولها، لا مكانها، وإن لم تمض تلك المدة فلا يقبل قولها في ادعائها.
(5) أي اعتبر إمكان ادعاء ولادة سقط مصور، أو مضغة، أو علقة عادة بأن تمضي مدة يمكن صيرورة المني علقة، أو مضغة، أو مصورا.
(6) أي إمكان ادعاء ولادة السقط عادة.
(7) وهو ادعاء سقط مصور.
(8) وهو ادعاء سقط مضغة.
(9) أي وأربعون يوما ولحظتان في الثالث وهو ادعاء سقط علقة.