وتظهر الفائدة (4) في المقدار والحداد والنفقة (وتباح) بعد العدة (للأزواج)، لدلالة الأخبار (5) عليه، ولأن ذلك (6) هو فائدة الطلاق (فإن جاء) المفقود (في العدة فهو أملك (7) بها) وإن حكم بكونها عدة وفاة بائنة، للنص (8) (وإلا) يجئ في العدة (فلا سبيل له عليها)
____________________
(1) أي وجه كون الرجل المفقود إذا جاء لم يكن أحق بها من غيره إلا مع الرجعة.
(2) أي عدم أولوية الزوج بها من غيره إلا بالرجعة.
(3) وقد وقع الطلاق الصحيح من ولي الزوج من قبل الحاكم.
(4) أي فائدة القولين وهما: قول من قال بأنها تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرا مع الحداد.
وقول من قال بأنها تعتد عدة الطلاق وهي ثلاثة أقراء وعدم الحداد.
فالحداد يترتب على القول بأن عدتها عدة الوفاة. وعدم الحداد يترتب على القول بأن عدتها عدة الطلاق.
وكذا النفقة فمن قال: عدتها عدة الوفاة فلا نفقة لها ومن قال: عدتها عدة الطلاق فلها النفقة.
(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أقسام الطلاق الأحاديث.
(6) وهي حليتها للأزواج.
(7) لو رجع بها. وأما إذا جاء ولم يرجع بها حتى خرجت العدة فلا حق له عليها ولا يكون أولى بها من غيره.
(8) هذا تعليل لجواز رجوع الزوج المفقود إذا رجع مع كونها في عدة الوفاة وأنها باينة.
(2) أي عدم أولوية الزوج بها من غيره إلا بالرجعة.
(3) وقد وقع الطلاق الصحيح من ولي الزوج من قبل الحاكم.
(4) أي فائدة القولين وهما: قول من قال بأنها تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرا مع الحداد.
وقول من قال بأنها تعتد عدة الطلاق وهي ثلاثة أقراء وعدم الحداد.
فالحداد يترتب على القول بأن عدتها عدة الوفاة. وعدم الحداد يترتب على القول بأن عدتها عدة الطلاق.
وكذا النفقة فمن قال: عدتها عدة الوفاة فلا نفقة لها ومن قال: عدتها عدة الطلاق فلها النفقة.
(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أقسام الطلاق الأحاديث.
(6) وهي حليتها للأزواج.
(7) لو رجع بها. وأما إذا جاء ولم يرجع بها حتى خرجت العدة فلا حق له عليها ولا يكون أولى بها من غيره.
(8) هذا تعليل لجواز رجوع الزوج المفقود إذا رجع مع كونها في عدة الوفاة وأنها باينة.