وربما يخيل المنع هنا (8) من حيث إن الطلاق إزالة قيد النكاح، والرجعة تقتضي ثبوته (9)، فإما أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأول (10) أو غيره. والأول (11) محال، لاستحالة إعادة المعدوم، والثاني (12) يكون
____________________
(1) أي لا أن الرجعة تحدث حكم نكاح جديد، ولو كانت الرجعة كذلك لما جاز له مراجعتها، لعدم جواز نكاح الذمية ابتداء على القول المشهور وإن جاز بقاؤها على عقدها السابق في صورة إسلام الزوج.
(2) أي ومن أجل أن الرجعة تجعل الطلاق بمنزلة المعدوم وإن كان الطلاق قبل الدخول بها.
(3) أي بعد الرجعة.
(4) أي بعد العقد.
(5) من النفقة والتوارث.
(6) أي وطئ الزوج الزوجة من إضافة المصدر إلى الفاعل.
(7) أي بما يشعر بالرجعة.
(8) أي في مراجعة الذمية.
(9) أي ثبوت النكاح.
(10) وهو النكاح قبل الطلاق.
(11) وهو ثبوت عين النكاح الأول، لأن النكاح الأول صار معدوما بالطلاق فالرجعة لا تعيد النكاح الأول.
(12) وهو غير النكاح الأول.
(2) أي ومن أجل أن الرجعة تجعل الطلاق بمنزلة المعدوم وإن كان الطلاق قبل الدخول بها.
(3) أي بعد الرجعة.
(4) أي بعد العقد.
(5) من النفقة والتوارث.
(6) أي وطئ الزوج الزوجة من إضافة المصدر إلى الفاعل.
(7) أي بما يشعر بالرجعة.
(8) أي في مراجعة الذمية.
(9) أي ثبوت النكاح.
(10) وهو النكاح قبل الطلاق.
(11) وهو ثبوت عين النكاح الأول، لأن النكاح الأول صار معدوما بالطلاق فالرجعة لا تعيد النكاح الأول.
(12) وهو غير النكاح الأول.