(وبالفعل (2) كالوطئ، والتقبيل، واللمس بشهوة)، لدلالته على الرجعة كالقول. وربما كان أقوى منه، ولا تتوقف إباحته على تقدم رجعة، لأنها زوجة، وينبغي تقييده (3) بقصد الرجوع به، أو بعدم قصد غيره، لأنه أعم خصوصا لو وقع منه سهوا، والأجود اعتبار الأول (4).
(وإنكار الطلاق رجعة) لدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة، ودلالة الرجعة على رفعه (5) في غير الماضي فيكون (6) أقوى أو دلالة عليها ضمنا (7)، ولا يقدح فيه (8) كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي (9) حيث ينتفي المتبوع، لأن غايتها التزام ثبوت النكاح، والإنكار يدل عليه فيحصل المطلوب منها وإن أنكر سبب شرعيتها.
(ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما) لما تقدم (10) من أن الرجعة ترفع حكم الطلاق فيستصحب حكم الزوجية
____________________
(1) وهو إمساكها عن الخروج من المدينة، أورد طلبها، أو هديتها إليها.
(2) أي وتكون الرجعة بالفعل.
(3) أي تقييد الفعل.
(4) وهو قصد الرجوع.
(5) أي رفع الطلاق.
(6) أي إنكار الطلاق أقوى دلالة على الرجعة.
(7) أي في الدلالة الالتزامية.
(8) أي في كون إنكار الطلاق رجعة.
(9) أي الرجعة حيث ينتفى الطلاق.
(10) في قول الشارح: (واعلم أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة)
(2) أي وتكون الرجعة بالفعل.
(3) أي تقييد الفعل.
(4) وهو قصد الرجوع.
(5) أي رفع الطلاق.
(6) أي إنكار الطلاق أقوى دلالة على الرجعة.
(7) أي في الدلالة الالتزامية.
(8) أي في كون إنكار الطلاق رجعة.
(9) أي الرجعة حيث ينتفى الطلاق.
(10) في قول الشارح: (واعلم أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة)