فالأولى في توجيه عدم لزوم شئ في المسألة (5) أن يقال - على تقدير النصب -: يحتمل كونه على الاستثناء من المنفي فيكون إقرارا بتسعين، وكونه من المثبت والنفي موجه إلى مجموع الجملة (6) فلا يكون إقرارا بشئ فلا يلزمه شئ، لقيام الاحتمال (7) واشتراك مدلول اللفظ لغة.
مع أن حمله على المعنى الثاني (8) مع جواز الأول (9) خلاف الظاهر.
والمتبادر من صيغ الاستثناء هو الأول (10) وخلافه يحتاج إلى تكليف (11) لا يتبادر من الإطلاق، وهو قرينة ترجيح أحد المعنيين المشتركين، إلا
____________________
(1) أي فيما أفاده (المصنف).
(2) أي في الشهرة.
(3) النساء: الآية 56.
(4) هود: الآية 81.
(5) وهي مسألة قوله: ليس له علي مائة إلا تسعين.
(6) كما ذكره الشارح نقلا عن المصنف.
(7) بين الإقرار بشئ، وعدم الإقرار بشئ.
(8) وهو كون النفي موجها إلى الجملة.
(9) وهو كونه على الاستثناء من المنفي.
(10) أي كونه استثناء من المنفي.
(11) وهو فرض دخول النفي على الجملة بعد إكمالها.
(2) أي في الشهرة.
(3) النساء: الآية 56.
(4) هود: الآية 81.
(5) وهي مسألة قوله: ليس له علي مائة إلا تسعين.
(6) كما ذكره الشارح نقلا عن المصنف.
(7) بين الإقرار بشئ، وعدم الإقرار بشئ.
(8) وهو كون النفي موجها إلى الجملة.
(9) وهو كونه على الاستثناء من المنفي.
(10) أي كونه استثناء من المنفي.
(11) وهو فرض دخول النفي على الجملة بعد إكمالها.