(ولو استثنى من غير الجنس (4) صح) وإن كان مجازا، لتصريحه
____________________
العشرة بعد إخراج الواحد منها لا يصلح لإدخال اثنين عليها لأنه يلزم أن يكون الداخل أقل من الخارج. إذن فالثاني - مع أنه زوج - مندرج مع المنفيات وأما سائر الاستثناءات فهي على رسلها.
فالمنفيات: 10 + 4 + 6 + 8 + 8 + 6 + 4 + 2 = 48.
والمثبتات: 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 43.
والباقي: 48 - 43 = 5.
(1) لأن المثبتات ثمان وأربعون. والمنفيات ثلاث وأربعون. فالباقي بعد إسقاط المنفيات من المثبتات خمسة: (48 - 43 = 5) وذلك بناء على عد الثلاثة الأول من المنفيات، كما سيذكر.
(2) وهو الذي كان بدأ باستثناء التسعة وختم بالواحد. فعكسه: ما كان بدأ بالواحد وختم بالتسعة.
(3) بأن قال له عندي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة.
فالمنفيات: 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 = 27.
والمثبتات: 10 + 4 + 6 + 8 = 28.
والباقي: 28 - 27 = 1.
وذلك بناء على كون الثلاثة الأول من المنفيات كما سيأتي أيضا.
(4) بأن قال: له على مائة درهم إلا ثوبا. أي إلا قيمة ثوب. فلو فرضنا أن الثوب يساوي خمسة دراهم، فكأنه قال: له على مائة درهم إلا خمسة دراهم.
فالمنفيات: 10 + 4 + 6 + 8 + 8 + 6 + 4 + 2 = 48.
والمثبتات: 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 43.
والباقي: 48 - 43 = 5.
(1) لأن المثبتات ثمان وأربعون. والمنفيات ثلاث وأربعون. فالباقي بعد إسقاط المنفيات من المثبتات خمسة: (48 - 43 = 5) وذلك بناء على عد الثلاثة الأول من المنفيات، كما سيذكر.
(2) وهو الذي كان بدأ باستثناء التسعة وختم بالواحد. فعكسه: ما كان بدأ بالواحد وختم بالتسعة.
(3) بأن قال له عندي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة.
فالمنفيات: 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 = 27.
والمثبتات: 10 + 4 + 6 + 8 = 28.
والباقي: 28 - 27 = 1.
وذلك بناء على كون الثلاثة الأول من المنفيات كما سيأتي أيضا.
(4) بأن قال: له على مائة درهم إلا ثوبا. أي إلا قيمة ثوب. فلو فرضنا أن الثوب يساوي خمسة دراهم، فكأنه قال: له على مائة درهم إلا خمسة دراهم.