(ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف) كقوله: له علي عشرة إلا أربعة، وإلا ثلاثة (أو كان) الاستثناء (الثاني أزيد من الأول) كقوله له علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة (أو مساويا له) كقوله في المثال:
إلا أربعة إلا أربعة (رجعا جميعا إلى المستثنى منه).
أما مع العطف فلوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم فهما كالجملة الواحدة، ولا فرق بين تكرر حرف الاستثناء وعدمه، ولا بين زيادة الثاني على الأول، ومساواته له، ونقصانه عنه.
وأما مع زيادة الثاني على الأول ومساواته (2) فلاستلزام عوده إلى الأقرب الاستغراق وهو باطل فيصان كلامه (3) عن الهذر بعودهما معا إلى المستثنى منه.
واعلم أنه لا يلزم من عودهما معا إليه صحتهما (4)، بل إن لم يستغرق الجميع المستثنى منه صح كالمثالين (5)، وإلا فلا، لكن إن لزم الاستغراق من الثاني خاصة كما لو قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة لغا الثاني خاصة، لأنه هو الذي أوجب الفساد، وكذا العطف، سواء كان الثاني مساويا للأول كما ذكر أم أزيد كله عشرة إلا ثلاثة وإلا سبعة، أم نقص كما لو قدم السبعة على الثلاثة.
____________________
(1) من عدم لزوم شئ.
(2) أي بلا عطف.
(3) أي كلام المقر.
(4) على الإطلاق.
(5) وهما: له علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة: وإلا أربعة إلا أربعة.
(2) أي بلا عطف.
(3) أي كلام المقر.
(4) على الإطلاق.
(5) وهما: له علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة: وإلا أربعة إلا أربعة.