(فمن الإثبات نفي (2)، ومن النفي إثبات) (3) أما الأول (4) فعليه إجماع العلماء، وأما الثاني (5) فلأنه لولاه لم يكن " لا إله إلا الله " يتم به التوحيد، لأنه (6) لا يتم إلا بإثبات الإلهية لله تعالى (7) ونفيها عما عداه تعالى (8) والنفي هنا حاصل (9)، فلو لم يحصل الإثبات (10) لم يتم التوحيد.
وعلى ما ذكر من القواعد (فلو قال: له علي مئة إلا تسعين فهو إقرار بعشرة)، لأن المستثنى منه إثبات للمائة، والمستثنى نفي للتسعين منها فبقي عشرة.
(ولو قال: إلا تسعون) بالرفع (فهو إقرار بمئة)، لأنه لم يستثن منها شيئا، لأن الاستثناء من الموجب التام لا يكون إلا منصوبا فلما رفعه لم يكن استثناء وإنما " إلا "، فيه بمنزلة غير يوصف بها وبتاليها
____________________
(1) فإذا كان المستثنى منه مثبتا كان المستثنى منفيا. وبالعكس.
(2) أي فالاستثناء من الإثبات نفي. كقولك جاء القوم إلا زيدا. فأثبت المجئ للقوم ونفيته عن زيد.
(3) كقولك لم يجئ القوم إلا زيد. فنفيت المجئ عن القوم وأثبته لزيد.
(4) وهو كون الاستثناء من الإثبات نفيا.
(5) وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا.
(6) أي التوحيد.
(7) وهو مفاد المستثنى.
(8) وهو مفاد المستثنى منه.
(9) بقوله: لا إله.
(10) بقوله: إلا الله.
(2) أي فالاستثناء من الإثبات نفي. كقولك جاء القوم إلا زيدا. فأثبت المجئ للقوم ونفيته عن زيد.
(3) كقولك لم يجئ القوم إلا زيد. فنفيت المجئ عن القوم وأثبته لزيد.
(4) وهو كون الاستثناء من الإثبات نفيا.
(5) وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا.
(6) أي التوحيد.
(7) وهو مفاد المستثنى.
(8) وهو مفاد المستثنى منه.
(9) بقوله: لا إله.
(10) بقوله: إلا الله.