____________________
(1) أي ذكرا كان أم أنثى.
(2) أي لم يكن الميت طفلا أو صبيا.
(3) أي الصغير والمجنون والميت.
(4) أي من الصغير والمجنون.
(5) أي أصلا وأبدا. في مقابل الصغير والمجنون حيث يمكن منهما التصديق باعتبار ما بعد البلوغ، أو الإفاقة.
(6) أي يشكل حكم نفوذ الإقرار في حق الميت إذا كان كبيرا.
(7) دليل لنفوذ الإقرار وهو أن التصديق إنما يعتبر مع الإمكان. وهنا ممتنع في حق الميت. فالإقرار نافذ.
(8) دليل لعدم نفوذ الإقرار.
(9) دليل ثان لعدم نفوذ الإقرار.
(10) أي في القبول هذا دفع اعتراض مقدر حاصل الاعتراض: أن دعوى المقر بنسب الصغير، أو المجنون، أو الميت قد تكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون وإرث الميت.
(2) أي لم يكن الميت طفلا أو صبيا.
(3) أي الصغير والمجنون والميت.
(4) أي من الصغير والمجنون.
(5) أي أصلا وأبدا. في مقابل الصغير والمجنون حيث يمكن منهما التصديق باعتبار ما بعد البلوغ، أو الإفاقة.
(6) أي يشكل حكم نفوذ الإقرار في حق الميت إذا كان كبيرا.
(7) دليل لنفوذ الإقرار وهو أن التصديق إنما يعتبر مع الإمكان. وهنا ممتنع في حق الميت. فالإقرار نافذ.
(8) دليل لعدم نفوذ الإقرار.
(9) دليل ثان لعدم نفوذ الإقرار.
(10) أي في القبول هذا دفع اعتراض مقدر حاصل الاعتراض: أن دعوى المقر بنسب الصغير، أو المجنون، أو الميت قد تكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون وإرث الميت.