(ولو قال (4): زنه، أو انتقده، أو أنا مقر) ولم يقل: " به " (لم يكن شيئا) أما الأولان فلانتفاء دلالتهما على الإقرار، لإمكان خروجهما مخرج الاستهزاء فإنه استعمال شائع في العرف، وأما الأخير (5) فلأنه مع انتفاء (6) احتماله الوعد يحتمل كون المقر به المدعى وغيره، فإنه لو وصل به قوله " بالشهادتين " أو " ببطلان دعواك " لم يختل اللفظ (7) لأن المقر به غير مذكور، فجاز تقديره بما يطابق المدعى وغيره معتضدا بأصالة البراءة (8)، ويحتمل عده إقرارا، لأن صدوره (9) عقيب الدعوى قرينة
____________________
(1) أي مثل أنا مقر به في جميع الأحكام المذكورة والتوجيهات العرفية.
(2) وهو قوله: لست منكرا.
(3) لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار والسكوت.
(4) أي عندما قال المدعي: لي عليك ألف.
وقال المدعى عليه: زنه من الوزن، أو قال: انتقده من نقد الدرهم والدينار بمعنى صرفهما.
(5) وهو قوله: (أنا مقر) مجردا عن ضميمة (به).
(6) أي مع تسليم انتفاء احتمال الوعد.
(7) يعني لو كان تقدير كلامه: أنا مقر بالشهادتين، أو مقر ببطلان دعواك لم يكن كلامه كلاما فاسدا.
(8) فإن الأصل براءة ذمة المدعى عليه مما ادعى عليه المدعي.
(9) أي وقوع لفظ " أنا مقر ".
(2) وهو قوله: لست منكرا.
(3) لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار والسكوت.
(4) أي عندما قال المدعي: لي عليك ألف.
وقال المدعى عليه: زنه من الوزن، أو قال: انتقده من نقد الدرهم والدينار بمعنى صرفهما.
(5) وهو قوله: (أنا مقر) مجردا عن ضميمة (به).
(6) أي مع تسليم انتفاء احتمال الوعد.
(7) يعني لو كان تقدير كلامه: أنا مقر بالشهادتين، أو مقر ببطلان دعواك لم يكن كلامه كلاما فاسدا.
(8) فإن الأصل براءة ذمة المدعى عليه مما ادعى عليه المدعي.
(9) أي وقوع لفظ " أنا مقر ".