(و) إنما (يمكن هذا) القول (10) (مع الاطلاع على القصد) أي على قصد المقر وأنه أراد ما ادعاه القائل (11)، ومع الاطلاع لا إشكال
____________________
(1) أي الحمل على النظير من الأعداد.
(2) أي مراعاة المناسبة اللفظية استحسانا.
(3) أي بمقتضى تلك المناسبات اللفظية.
(4) عند شرح كلام المصنف قبل هذا القول.
(5) في عدم جواز حمل اللفظ المذكور على تلك الاحتمالات المذكورة في شرح قول (الشيخ والجماعة).
(6) تعليل لعدم التفرقة.
(7) بحيث لم يكن مخالفا لقواعد العربية.
(8) من الحمل على النظير.
(9) لأن ما ذكر من التوجيهات لا توافق اللغة ولا الاصطلاح. والاستعمال في غيرها شايع وليس مخالفا للقواعد. فأصل القول ضعيف، وما بني عليه من الفرق أضعف.
(10) وهو قول (الشيخ وتابعيه).
(11) وهو (الشيخ وتابعوه).
(2) أي مراعاة المناسبة اللفظية استحسانا.
(3) أي بمقتضى تلك المناسبات اللفظية.
(4) عند شرح كلام المصنف قبل هذا القول.
(5) في عدم جواز حمل اللفظ المذكور على تلك الاحتمالات المذكورة في شرح قول (الشيخ والجماعة).
(6) تعليل لعدم التفرقة.
(7) بحيث لم يكن مخالفا لقواعد العربية.
(8) من الحمل على النظير.
(9) لأن ما ذكر من التوجيهات لا توافق اللغة ولا الاصطلاح. والاستعمال في غيرها شايع وليس مخالفا للقواعد. فأصل القول ضعيف، وما بني عليه من الفرق أضعف.
(10) وهو قول (الشيخ وتابعيه).
(11) وهو (الشيخ وتابعوه).