ومع الوقف عليه يحتمل الرفع والجر فيحمل على الأقل وهو الرفع.
وإنما حملنا العبارة (4) على جميع هذه الأقسام (5) مع احتمال أن يريد بقوله " كذا وكذا درهما. وكذا وكذا درهما كذلك " حكمها في حالة النصب (6)، لأنه الملفوظ (7)، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتا عنه (8) لأنه (9) عقبه بقوله: " ولو فسر في الجر ببعض درهم جاز " وذلك يقتضي كون ما سبق شاملا لحالة الجر إذ يبعد كون قوله:
" ولو فسر في الجر " تتميما لحكم كذا المفرد (10) لبعده.
____________________
(1) لأن الصورة السابقة كانت توجب ألفا ومائة درهم.
وهذه الصورة توجب درهما واحدا ومائة درهم إذا دار الأمر بين احتمال الصورتين، فالشك في إرادة الزائد من (101) درهم يقتضي الحكم بالبراءة.
(2) أي الجر بنوعيه.
(3) أي قاعدة مراعاة النظير من الأعداد.
(4) أي عبارة المصنف من قوله: " وكذا كذا درهما وكذا كذا.. الخ (5) من الرفع والجر والنصب والوقف على الاحتمالات المذكورة.
(6) أي يجوز أن يريد المصنف حكم المثالين في حالة النصب فقط.
(7) تعليل لاحتمال إرادة المصنف حالة النصب فقط.
(8) أي في كلام المصنف رحمه الله.
(9) تعليل لحمل الشارح عبارة المصنف على جميع الاحتمالات من الرفع والنصب والجر والوقف.
(10) المذكور قبل تلك العبارة.
وهذه الصورة توجب درهما واحدا ومائة درهم إذا دار الأمر بين احتمال الصورتين، فالشك في إرادة الزائد من (101) درهم يقتضي الحكم بالبراءة.
(2) أي الجر بنوعيه.
(3) أي قاعدة مراعاة النظير من الأعداد.
(4) أي عبارة المصنف من قوله: " وكذا كذا درهما وكذا كذا.. الخ (5) من الرفع والجر والنصب والوقف على الاحتمالات المذكورة.
(6) أي يجوز أن يريد المصنف حكم المثالين في حالة النصب فقط.
(7) تعليل لاحتمال إرادة المصنف حالة النصب فقط.
(8) أي في كلام المصنف رحمه الله.
(9) تعليل لحمل الشارح عبارة المصنف على جميع الاحتمالات من الرفع والنصب والجر والوقف.
(10) المذكور قبل تلك العبارة.