وهذه الرواية (3) منافية للأصول بظاهرها، للإجماع على أن المعسر يملك ما اشتراه في الذمة، ويصح عتقه، ويصير ولده حرا، فالحكم بكون عتقه ونكاحه باطلين، وأنه أعتق ما لا يملك، لا يطابق الأصول، ومقتضاها (4) أنه متى قصر ماله عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك (5) وإن قل (6).
____________________
(1) أي للإمام عليه السلام.
(2) أي الجنين كأمه في الرقية فكما أنها رق، كذلك ولدها.
(3) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 الدالة على بطلان العتق والنكاح في صورة عدم تملك المشتري مالا، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في ثمن رقبة الجارية، مخالفة لأصول المذهب.
حيث إن أصول المذهب تصرح بتملك الإنسان ما اشتراه في ذمته. فعليه يصح عتقه ونكاحه وجميع تصرفاته الأخر من البيع والهبة والوقف والوهن والعارية وغير ذلك.
(4) الواو حالية. ومرجع الضمير في مقتضاها (الرواية) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 أي والحال أن مقتضى الرواية مخالف لأصول المذهب الدالة على جواز الشراء للمعسر.
(5) أي العتق والنكاح باطلان.
(6) أي وإن كان نقصان المال عن ثمن الجارية قليلا.
(2) أي الجنين كأمه في الرقية فكما أنها رق، كذلك ولدها.
(3) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 الدالة على بطلان العتق والنكاح في صورة عدم تملك المشتري مالا، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في ثمن رقبة الجارية، مخالفة لأصول المذهب.
حيث إن أصول المذهب تصرح بتملك الإنسان ما اشتراه في ذمته. فعليه يصح عتقه ونكاحه وجميع تصرفاته الأخر من البيع والهبة والوقف والوهن والعارية وغير ذلك.
(4) الواو حالية. ومرجع الضمير في مقتضاها (الرواية) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 أي والحال أن مقتضى الرواية مخالف لأصول المذهب الدالة على جواز الشراء للمعسر.
(5) أي العتق والنكاح باطلان.
(6) أي وإن كان نقصان المال عن ثمن الجارية قليلا.