وفيه (2) لو قصر الكل (3) عن ستة ففي عتق أولهم تملكا اتحد أم تعدد، أو بطلان النذر وجهان (4).
وعلى الأول (5) لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع، أو البطلان لفقد الوصف (6) الوجهان (7).
____________________
(1) وهو (نذر الصدقة).
(2) أي (وفي المنصوص) وهو نذر العتق.
(3) أي لو قصر ملكه للعبيد كلهم عن ستة أشهر.
(4) وهما: صحة النذر ولكن يعتق أول مملوك يملكه، سواء اتحد أم تعدد.
وبطلان النذر من أصله فلا ينعقد أبدا.
(5) وهو (وجوب عتق أولهم تملكا).
(6) وهو (القدم)، لأن كلهم دون ستة أشهر.
(7) أي الوجهان السابقان وهما: وجوب عتق أول مماليكه إن دخلوا في ملكه تدريجا، سواء اتحد المملوك أم تعدد.
وبطلان نذر عتق أول مماليكه، لعدم تملكه من لا يمر عليه ستة أشهر.
فليس عنده مملوك قديم فيبطل النذر.
فهذان الوجهان من صحة النذر وبطلانه، آتيان فيما لو ملكهم دفعة واحدة بإرث، أو شراء أو هبة.
أما وجه الصحة فلكونهم جميعا أول ما يملكون فيعتبرون كلهم قدماء وإن لم تمر عليهم ستة أشهر.
وأما وجه بطلان النذر فلعدم صدق القديم عليهم جميعا، لعدم تجاوز المدة المعتبرة في القدم وهو مضي ستة أشهر.
(2) أي (وفي المنصوص) وهو نذر العتق.
(3) أي لو قصر ملكه للعبيد كلهم عن ستة أشهر.
(4) وهما: صحة النذر ولكن يعتق أول مملوك يملكه، سواء اتحد أم تعدد.
وبطلان النذر من أصله فلا ينعقد أبدا.
(5) وهو (وجوب عتق أولهم تملكا).
(6) وهو (القدم)، لأن كلهم دون ستة أشهر.
(7) أي الوجهان السابقان وهما: وجوب عتق أول مماليكه إن دخلوا في ملكه تدريجا، سواء اتحد المملوك أم تعدد.
وبطلان نذر عتق أول مماليكه، لعدم تملكه من لا يمر عليه ستة أشهر.
فليس عنده مملوك قديم فيبطل النذر.
فهذان الوجهان من صحة النذر وبطلانه، آتيان فيما لو ملكهم دفعة واحدة بإرث، أو شراء أو هبة.
أما وجه الصحة فلكونهم جميعا أول ما يملكون فيعتبرون كلهم قدماء وإن لم تمر عليهم ستة أشهر.
وأما وجه بطلان النذر فلعدم صدق القديم عليهم جميعا، لعدم تجاوز المدة المعتبرة في القدم وهو مضي ستة أشهر.