وقد يشكل (2) ذلك في غير مورد النص (3) بأن (4) القرعة لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر مشتبه ظاهرا، وهنا الاشتباه واقع مطلقا (5). فلا تتوجه القرعة في غير (6) موضع النص، إلا أن يمنع تخصيصها (7) بما ذكر نظرا إلى عموم قولهم عليهم السلام: " إنها لكل أمر مشتبه ".
____________________
في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291 يحمل على المذكور في الصحيحة نفسها فيخرج أحد التوأمين بالقرعة، لأن غير المذكور وهو (أول مولود تلده) بمعنى أول مملوك يملكه في إخراجه بالقرعة من غير فرق بينهما.
فحكم مثل هذا القسم من النذر مستفاد من نفس الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291.
ومرجع الضمير في عليه (المذكور في الصحيحة) أي والآخر وهو الذي لم يذكر محمول على المذكور في الصحيحة.
(1) أي غير المذكور بمعنى المذكور من دون فرق بينهما كما عرفت في الهامش رقم 9 ص 291.
(2) أي يشكل إخراج غير المذكور في الصحيحة بالقرعة.
(3) وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291.
(4) (الباء) بيانية لكيفية الإشكال الوارد على إخراج غير المذكور بالقرعة.
(5) ظاهرا وباطنا فلا تشمله أدلة القرعة المبتنية على ما كان معلوما في نفس الأمر ومشتبها في الظاهر.
(6) وهو الذي لم يذكر في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291.
فغير المذكور (أول مولود تلده) لا تخرج بالقرعة.
(7) أي يمكن شمول القرعة لغير المذكور في الصحيحة بناء على منع تخصيص
فحكم مثل هذا القسم من النذر مستفاد من نفس الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291.
ومرجع الضمير في عليه (المذكور في الصحيحة) أي والآخر وهو الذي لم يذكر محمول على المذكور في الصحيحة.
(1) أي غير المذكور بمعنى المذكور من دون فرق بينهما كما عرفت في الهامش رقم 9 ص 291.
(2) أي يشكل إخراج غير المذكور في الصحيحة بالقرعة.
(3) وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291.
(4) (الباء) بيانية لكيفية الإشكال الوارد على إخراج غير المذكور بالقرعة.
(5) ظاهرا وباطنا فلا تشمله أدلة القرعة المبتنية على ما كان معلوما في نفس الأمر ومشتبها في الظاهر.
(6) وهو الذي لم يذكر في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291.
فغير المذكور (أول مولود تلده) لا تخرج بالقرعة.
(7) أي يمكن شمول القرعة لغير المذكور في الصحيحة بناء على منع تخصيص