ورده المصنف بأن ذلك (6) لا يتم في الولد، لانعقاده حال الحكم بحرية أمه والحر المسلم لا يصير رقا، وهو (7) لا يقصر عن من تولد من وطء أمة الغير بشهبة أو شراء فاسد مع جهله.
____________________
(1) أي اختلفوا في توجيه الرواية المذكورة في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لأصول المذهب.
(2) أي من جملة التوجيهات كون المشتري أخذ الجارية في حال كونه مريضا ومات في ذاك المرض.
(3) مرجع الضمير (الرواية) المشار إليها أي فيكون الحكم وهو (بطلان العتق والنكاح وعودها إلى الرقية) ما ذكر في الرواية بعد أن حملنا الرواية في حال مرض المشتري.
(4) أي حين العتق والنكاح وهو في مرض الموت.
(5) أي عن أداء ثمن رقبة الجارية، ظهر بطلان العتق.
(6) أي بطلان العتق ورد الجارية رقا لا يلائم مع انعقاد الولد حرا بسبب حرية أمه. فكيف يمكن القول برقية الحر المسلم بعد انعقاده حرا.
(7) أي هذا الولد الذي انعقد حرا لا يقصر عن الولد الذي انعقد من الحر من وطي أمة الغير بشبهة، أو بشراء فاسد مع جهل المشتري بفساد المعاملة. فكما أن هناك يحكم بحرية الولد، كذلك هنا يحكم بحريته.
(2) أي من جملة التوجيهات كون المشتري أخذ الجارية في حال كونه مريضا ومات في ذاك المرض.
(3) مرجع الضمير (الرواية) المشار إليها أي فيكون الحكم وهو (بطلان العتق والنكاح وعودها إلى الرقية) ما ذكر في الرواية بعد أن حملنا الرواية في حال مرض المشتري.
(4) أي حين العتق والنكاح وهو في مرض الموت.
(5) أي عن أداء ثمن رقبة الجارية، ظهر بطلان العتق.
(6) أي بطلان العتق ورد الجارية رقا لا يلائم مع انعقاد الولد حرا بسبب حرية أمه. فكيف يمكن القول برقية الحر المسلم بعد انعقاده حرا.
(7) أي هذا الولد الذي انعقد حرا لا يقصر عن الولد الذي انعقد من الحر من وطي أمة الغير بشبهة، أو بشراء فاسد مع جهل المشتري بفساد المعاملة. فكما أن هناك يحكم بحرية الولد، كذلك هنا يحكم بحريته.