واعلم أن القول المشهور هو تعديته (3) من موت المالك المخدوم كما هو المنصوص (4)، وأما إلحاق الزوج فليس بمشهور كما اعترف به
____________________
إليه بعد ما أنعم عليه تلك النعمة العظيمة وهي (الحرية) المخرجة له عن الذل والعبودية، وجعله في زمرة الأحرار كي يستفيد من مزايا الحياة ويكون له ما لهم، وعليه ما عليهم.
فإذا قابل المولى بالكفران يعامل بالرد إلى الرقية جزاء لما فعله على مولاه.
نظير ذلك من يقتل شخصا حتى يرثه فيقتله ولكن يحرم من الإرث وينتقض ما أراده.
ولكن هذا بخلاف إباق العبد عن غير مولاه. فإنه ليس هنا وجود نعمة من المخدوم على العبد حتى يحرم من الحرية ويقابل بالرد إلى الرقية جزاء لما فعله، ففرق بين هذا الإباق، وذاك. فلا ملازمة بينهما حتى يقال: ببطلان التدبير في كليهما ثم يقال باختصاص التدبير في الوفاة على المولى.
(1) وهو الحرمان عن الحرية.
(2) وهو المخدوم والزوج. فإنه ليس لهما على العبد، أو الأمة نعمة حتى يحرمان عن الحرية في صورة إباقه عنهما. فلا يصدق الكفران حتى يتوجه الحرمان نحوه مقابلة بعمله.
(3) أي تعدية التدبير من موت المالك إلى موت المخدوم بمعنى جواز التعليق في العتق على موت المخدوم.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 312.
فإذا قابل المولى بالكفران يعامل بالرد إلى الرقية جزاء لما فعله على مولاه.
نظير ذلك من يقتل شخصا حتى يرثه فيقتله ولكن يحرم من الإرث وينتقض ما أراده.
ولكن هذا بخلاف إباق العبد عن غير مولاه. فإنه ليس هنا وجود نعمة من المخدوم على العبد حتى يحرم من الحرية ويقابل بالرد إلى الرقية جزاء لما فعله، ففرق بين هذا الإباق، وذاك. فلا ملازمة بينهما حتى يقال: ببطلان التدبير في كليهما ثم يقال باختصاص التدبير في الوفاة على المولى.
(1) وهو الحرمان عن الحرية.
(2) وهو المخدوم والزوج. فإنه ليس لهما على العبد، أو الأمة نعمة حتى يحرمان عن الحرية في صورة إباقه عنهما. فلا يصدق الكفران حتى يتوجه الحرمان نحوه مقابلة بعمله.
(3) أي تعدية التدبير من موت المالك إلى موت المخدوم بمعنى جواز التعليق في العتق على موت المخدوم.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 312.