وكذا في تعدي الحكم (2) إلى الشراء نقدا، أو بعضه ولم يدفع المال، ومضمون الرواية (3) موته قبل الولادة، فلو تقدمت (4) على موته فأقوى إشكالا في عوده رقا، للحكم بحريته (5) من حين ولادته، بخلاف الحمل، لامكان توهم كون الحكم (6) لتبعية الحمل للحامل.
____________________
في أنها قد اشتريت نسيئة وأنها تعتق إن كان للمشتري مال يفي بقضاء ما على الرقبة من الدين.
(1) أي لاتحاد الطريق والملاك في العبد والجارية وهو (شرائهما نسيئة وعتقهما بعد ذلك وعدم كون مال المشتري وافيا بقضاء ما عليه من الدين في رقبتهما).
(2) وهو (بطلان العتق والنكاح) إذا كان شراء الرجل العبد نقدا ولكن لم يدفع إلى البايع القيمة.
أو اشتراه نقدا ونسيئة بمعنى أنه دفع بعض الثمن نقدا، وبعضه نسيئة ففي هذه الصورة هل يلحق هذا بالجارية، أو الحكم مختص بها.
(3) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302. ومرجع الضمير في موته (المشتري) أي وكان موت المشتري قبل أن تلد الجارية كما هو المصرح في الرواية في قول السائل (ثم مات بعد ذلك بشهر).
(4) أي ولادة الجارية لو تقدمت على موت المشتري فالإشكال في رد الجارية رقا وأن العتق والنكاح باطلان أقوى من الإشكال في صورة موت المشتري قبل ولادة الجارية.
(5) أي بحرية الولد من غير ولادته. فإذن كيف يمكن القول برقيته، لانفصال الحمل عن أمه حرا.
(6) وهو العود إلى الرقية.
(1) أي لاتحاد الطريق والملاك في العبد والجارية وهو (شرائهما نسيئة وعتقهما بعد ذلك وعدم كون مال المشتري وافيا بقضاء ما عليه من الدين في رقبتهما).
(2) وهو (بطلان العتق والنكاح) إذا كان شراء الرجل العبد نقدا ولكن لم يدفع إلى البايع القيمة.
أو اشتراه نقدا ونسيئة بمعنى أنه دفع بعض الثمن نقدا، وبعضه نسيئة ففي هذه الصورة هل يلحق هذا بالجارية، أو الحكم مختص بها.
(3) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302. ومرجع الضمير في موته (المشتري) أي وكان موت المشتري قبل أن تلد الجارية كما هو المصرح في الرواية في قول السائل (ثم مات بعد ذلك بشهر).
(4) أي ولادة الجارية لو تقدمت على موت المشتري فالإشكال في رد الجارية رقا وأن العتق والنكاح باطلان أقوى من الإشكال في صورة موت المشتري قبل ولادة الجارية.
(5) أي بحرية الولد من غير ولادته. فإذن كيف يمكن القول برقيته، لانفصال الحمل عن أمه حرا.
(6) وهو العود إلى الرقية.