(على ما تقتضيه الأصول) الشرعية، فإن العتق والنكاح صادفا ملكا صحيحا، والولد انعقد حرا، فلا وجه لبطلان ذلك (4) (وفي رواية (5) هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: رقها ورق ولدها لمولاها الأول) الذي باعها ولم يقبض ثمنها ولفظ الرواية قال أبو بصير: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: " إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة (6) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه
____________________
(1) لكونه ملكا له.
(2) حيث إن الكافر لو سبي يجوز أن يسترق.
(3) وهو عدم جواز رجوعه رقا.
(4) أي العتق والنكاح.
(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 25 الحديث 1.
(الكافي) الطبعة الجديدة الجزء السادس ص 193 المطبوعة 1379 هجرية كتاب العتق والتدبير باب النوادر الحديث 1.
والحديث في كتب الأحاديث مروي عن (هشام بن سالم) لا عن أبي بصير) (6) بضم العين وسكون القاف: (العقار) وهو ما يهيؤه الإنسان له ويعده لنفسه من الأملاك.
(2) حيث إن الكافر لو سبي يجوز أن يسترق.
(3) وهو عدم جواز رجوعه رقا.
(4) أي العتق والنكاح.
(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 25 الحديث 1.
(الكافي) الطبعة الجديدة الجزء السادس ص 193 المطبوعة 1379 هجرية كتاب العتق والتدبير باب النوادر الحديث 1.
والحديث في كتب الأحاديث مروي عن (هشام بن سالم) لا عن أبي بصير) (6) بضم العين وسكون القاف: (العقار) وهو ما يهيؤه الإنسان له ويعده لنفسه من الأملاك.