واعلم أن ظاهر العبارة (4) كون موضع الوفاق نذر عتق المملوك، سواء فيه الذكر والأنثى. وهو الظاهر، لأن مستند الحكم عبر فيه
____________________
(1) أي في الفرضين الأخيرين اللذين ذكرهما (الشارح) وهما: تملك العبيد تدريجا وفيهم السابق واللاحق. وتملكهم دفعة واحدة.
والجامع بين الفرضين قصور العبيد أجمع عن مرور ستة أشهر.
والفرضان مذكوران في قول (الشارح): (وفيه لو قصر الكل عن ستة أشهر ففي عتق أولهم) إلى آخر كلامه.
(2) أي على خلاف القدم في الفرضين الأخيرين الذين أشير إليها في الهامش رقم 1، لأن العبد الذي مضى عليه في ملك مولاه أقل من ستة أشهر غير قديم لغة وعرفا. فمن نذر عتق مماليكه القدامى كمن نذر عتق ما لا يملك مع أنه (لا عتق إلا في ملك) فالنذر باطل، لفقدان موضوعه.
(3) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولفقد النص على صدق القدم على من مضى عليه أقل من ستة أشهر، بل النص ورد على عتق من مضى عليه ستة أشهر، مع أن العرف واللغة لا يساعدان صدق القدم على من مضى عليه ستة أشهر فكيف بمن لا يمضي عليه.
وإنما خرج هذا الفرد عن اللغة والعرف لوجود النص المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 296. فالنص لا يشمل الفرضين الأخيرين المشار إليهما في الهامش رقم 1.
(4) أي عبارة (المصنف) رحمه الله في قوله: (ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف) تشمل الأمة أيضا.
لكن الشمول لها إما تغليبا كشمول لفظ الأخوة للأخوات، والأبناء للبنات
والجامع بين الفرضين قصور العبيد أجمع عن مرور ستة أشهر.
والفرضان مذكوران في قول (الشارح): (وفيه لو قصر الكل عن ستة أشهر ففي عتق أولهم) إلى آخر كلامه.
(2) أي على خلاف القدم في الفرضين الأخيرين الذين أشير إليها في الهامش رقم 1، لأن العبد الذي مضى عليه في ملك مولاه أقل من ستة أشهر غير قديم لغة وعرفا. فمن نذر عتق مماليكه القدامى كمن نذر عتق ما لا يملك مع أنه (لا عتق إلا في ملك) فالنذر باطل، لفقدان موضوعه.
(3) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولفقد النص على صدق القدم على من مضى عليه أقل من ستة أشهر، بل النص ورد على عتق من مضى عليه ستة أشهر، مع أن العرف واللغة لا يساعدان صدق القدم على من مضى عليه ستة أشهر فكيف بمن لا يمضي عليه.
وإنما خرج هذا الفرد عن اللغة والعرف لوجود النص المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 296. فالنص لا يشمل الفرضين الأخيرين المشار إليهما في الهامش رقم 1.
(4) أي عبارة (المصنف) رحمه الله في قوله: (ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف) تشمل الأمة أيضا.
لكن الشمول لها إما تغليبا كشمول لفظ الأخوة للأخوات، والأبناء للبنات