____________________
كما في الشمسين، والقمرين، والأبوين.
أو وضعا لكن وضعا لغويا بمعنى أن مثل هذه الجموع وضعت في اللغة لما يشمل الذكر والأنثى وإن كان المفرد يختص بالذكور كالعبد والأخ والابن.
ويساعد هذا التغليب، أو الوضع اللغوي العرف في شمول مثل هذه الجموع للذكر والأنثى وإن كان الفرد منه مختصا بالذكر.
فعلى ظاهر عبارة (المصنف) رحمه الله لو نذر عتق كل مملوك قديم مضى عليه ستة أشهر لشمل الأمة التي مضى عليها ستة أشهر ووجب عتقها.
(والشارح) رحمه الله أيد هذا المذهب بقوله: (وهو الظاهر، لأن مستند الحكم عبر فيه بالمملوك).
(1) أي مورد الاتفاق في العبد بناء على أن لفظ المملوك لا يشمل الأمة، بل يختص بالعبد، لكون اللفظ مذكرا.
فعلى هذا يكون الحكم في وجوب عتق الأمة التي مر عليها ستة أشهر مشكلا لعدم شمول كلمة المملوك لها فالأمة لا تكون قديمة بمرور هذه المدة عليها. مع عدم مساعدة اللغة والعرف على ذلك أيضا. فالوفاق لا يشملهما.
(2) أي استشكل (العلامة) في وجوب عتق الأمة إذا مر عليها ستة أشهر إذا كان النذر بلفظ المملوك.
(3) أي كغير الأمة من المال لو نذر صدقة إبله القديمة وقد مضى عليها ستة أشهر. فالتصدق بها مشكل، لأنها ليست موردا لاتفاق الفقهاء.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296.
(5) أي لضعف النص المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 296.
أو وضعا لكن وضعا لغويا بمعنى أن مثل هذه الجموع وضعت في اللغة لما يشمل الذكر والأنثى وإن كان المفرد يختص بالذكور كالعبد والأخ والابن.
ويساعد هذا التغليب، أو الوضع اللغوي العرف في شمول مثل هذه الجموع للذكر والأنثى وإن كان الفرد منه مختصا بالذكر.
فعلى ظاهر عبارة (المصنف) رحمه الله لو نذر عتق كل مملوك قديم مضى عليه ستة أشهر لشمل الأمة التي مضى عليها ستة أشهر ووجب عتقها.
(والشارح) رحمه الله أيد هذا المذهب بقوله: (وهو الظاهر، لأن مستند الحكم عبر فيه بالمملوك).
(1) أي مورد الاتفاق في العبد بناء على أن لفظ المملوك لا يشمل الأمة، بل يختص بالعبد، لكون اللفظ مذكرا.
فعلى هذا يكون الحكم في وجوب عتق الأمة التي مر عليها ستة أشهر مشكلا لعدم شمول كلمة المملوك لها فالأمة لا تكون قديمة بمرور هذه المدة عليها. مع عدم مساعدة اللغة والعرف على ذلك أيضا. فالوفاق لا يشملهما.
(2) أي استشكل (العلامة) في وجوب عتق الأمة إذا مر عليها ستة أشهر إذا كان النذر بلفظ المملوك.
(3) أي كغير الأمة من المال لو نذر صدقة إبله القديمة وقد مضى عليها ستة أشهر. فالتصدق بها مشكل، لأنها ليست موردا لاتفاق الفقهاء.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296.
(5) أي لضعف النص المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 296.