ثم على تقدير التعدد (6) والحمل على الواحد يستخرج المعتق بالقرعة كما ذكر (7)، لصحيحة (8) الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال: " يقرع بينهم ويعتق الذي قرع "، والآخر (9)
____________________
(1) أي وإن احتمل إرادة خلاف ما هو ظاهر.
(2) أي ظهور الفرد المدعى مرجح في الواقع. ومرجح بصيغة المفعول ويحتمل أن يكون المرجح بصيغة الفاعل. والمعنى: أن ظهور الفرد المدعى وهو كون (ما) للعموم والنكرة الواقعة موقع الإثبات ليس للعموم مرجح لحمل الأول على العموم، وعدم حمل الثاني عليه.
(3) أي على فرض إرادة الجنس من (ما) أو من (النكرة).
أو على فرض دلالة الصيغة بنفسها على الجنسية.
(4) الجار والمجرور متعلق بقول (الشارح): دلالة الجنسية.
فالمعنى: أنه على تقدير إرادة الجنس، أو دلالة الكلام على الجنس فالجنس لا يفيد العموم، لأنه أعم.
(5) أي الجنس.
(6) أي على تقدير تعدد المماليك.
(7) في قول (المصنف): (ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة).
(8) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 كتاب العتق باب 57 - الحديث 1.
(9) أي القسم الثاني من النذر وهو (أول مولود تلده) الذي ليس مذكورا
(2) أي ظهور الفرد المدعى مرجح في الواقع. ومرجح بصيغة المفعول ويحتمل أن يكون المرجح بصيغة الفاعل. والمعنى: أن ظهور الفرد المدعى وهو كون (ما) للعموم والنكرة الواقعة موقع الإثبات ليس للعموم مرجح لحمل الأول على العموم، وعدم حمل الثاني عليه.
(3) أي على فرض إرادة الجنس من (ما) أو من (النكرة).
أو على فرض دلالة الصيغة بنفسها على الجنسية.
(4) الجار والمجرور متعلق بقول (الشارح): دلالة الجنسية.
فالمعنى: أنه على تقدير إرادة الجنس، أو دلالة الكلام على الجنس فالجنس لا يفيد العموم، لأنه أعم.
(5) أي الجنس.
(6) أي على تقدير تعدد المماليك.
(7) في قول (المصنف): (ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة).
(8) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 كتاب العتق باب 57 - الحديث 1.
(9) أي القسم الثاني من النذر وهو (أول مولود تلده) الذي ليس مذكورا