____________________
(1) دليل لتعدي الحكم المذكور إلى نذر الصدقة أي كما أن الحكم المذكور يجري في العتق كذلك يجري في الصدقة.
(2) أي في أن القديم ما مضى عليه ستة أشهر.
(3) أي ويؤيد هذا التعدي تعليل الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296.
(4) يس: الآية 39.
(5) وهو مضي ستة أشهر.
(6) سواء كان في المملوك أم في غيره، وسواء كان في نذر العتق أم في الصدقة.
(7) دليل لعدم تعدي حكم العتق إلى نذر الصدقة أي ومن معارضة اللغة والعرف مع الرواية المذكورة في الهامش رقم 6 ص 296 حيث إنهما يحكمان في القدم بمدة أكثر من ستة أشهر.
(8) بالجر عطف على مدخول (من الجارة) أي ومن منع تحقق الحقيقة الشرعية في كون القدم يراد منه مضي ستة أشهر.
(9) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296.
(10) وهو الإجماع المدعى في التعدي.
(11) وهو (نذر العتق). دون نذر الصدقة.
(2) أي في أن القديم ما مضى عليه ستة أشهر.
(3) أي ويؤيد هذا التعدي تعليل الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296.
(4) يس: الآية 39.
(5) وهو مضي ستة أشهر.
(6) سواء كان في المملوك أم في غيره، وسواء كان في نذر العتق أم في الصدقة.
(7) دليل لعدم تعدي حكم العتق إلى نذر الصدقة أي ومن معارضة اللغة والعرف مع الرواية المذكورة في الهامش رقم 6 ص 296 حيث إنهما يحكمان في القدم بمدة أكثر من ستة أشهر.
(8) بالجر عطف على مدخول (من الجارة) أي ومن منع تحقق الحقيقة الشرعية في كون القدم يراد منه مضي ستة أشهر.
(9) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296.
(10) وهو الإجماع المدعى في التعدي.
(11) وهو (نذر العتق). دون نذر الصدقة.